له النصف ، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع [ و ] لا يزيله عنه شيء ؛ ومثله الزوجة والامّ . قال : وأمّا التي أخّر ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان ، فإذا أزالتهنّ الفرائض عن ذلك لم يكن لهنّ إلّا ما بقي . قال : فإذا اجتمع ما قدّم اللّه وما أخّر بدئ بما قدّم فاعطي حقّه كاملا ، فإن بقي شيء كان لما أخّر « 1 » . الحديث .
أورده شيخنا الشهيد الثاني في الروضة قال : وإنّما ذكرناه مع طوله ؛ لاشتماله على أمور مهمّة « 2 » .
قلت : وأخرج الحاكم في كتاب الفرائض - صفحة 340 من الجزء الرابع - من المستدرك عن ابن عبّاس أنّه قال : أوّل من أعال الفرائض عمر . وأيم اللّه ، لو قدّم من قدّم اللّه وأخّر من أخّر اللّه ، ما عالت فريضة ، فقيل له : وأ يّها قدّم اللّه وأ يّها أخّر ؟ فقال :
كلّ فريضة لم يهبطها اللّه عزّ وجلّ عن فريضة إلّا إلى فريضة فهذا ما قدّم اللّه عزّ وجلّ ، وكلّ فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلّا ما بقي ، فتلك التي أخّر اللّه عزّ وجلّ ، كالزوج والزوجة والامّ ، والذي أخّر كالأخوات والبنات ، فإذا اجتمع من قدّم اللّه عزّ وجلّ ومن أخّر ، بدئ بمن قدّم فاعطي حقّه كاملا ، فإن بقي شيء ، كان لمن أخّر . الحديث .
قال الحاكم بعد إيراده : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه « 3 » .
قلت : والذهبي لم يتعقّبه إذا أورده في التلخيص « 4 » إذعانا بصحّته .
وقد أجمع أهل البيت على مفاده ، وأخبارهم بذلك متظافرة « 5 » ، لكنّ موسى جار اللّه
هامش
( 1 ) - . الكافي 79 : 7 - 80 ، باب إبطال العول ، ح 3 ؛ من لا يحضره الفقيه 187 : 4 - 188 ، ح 656 ؛ تهذيب الأحكام 9 :
248 - 249 ، ح 963 بتفاوت يسير .
( 2 ) - . الروضة البهيّة 92 : 8 .
( 3 ) - . المستدرك على الصحيحين 486 : 5 ، ح 8052 .
( 4 ) - . راجع التلخيص ضمن المستدرك للحاكم 340 : 4 .
( 5 ) - . راجع وسائل الشيعة 72 : 26 - 84 ، الباب 6 و 7 من أبواب موجبات الإرث .