تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ } ثُمَّ قَالَ { إلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } . وَهُنَا اشْتَرَطَ الْأَمْرَيْنِ : أَنْ يَأْذَنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَأَنْ يَقُولَ صَوَاباً وَالْمُسْتَثْنَى يَتَنَاوَلُ مَصْدَرَ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ كَمَا تَقُولُ : لَا يَنْفَعُ الزَّرْعُ إلَّا فِي وَقْتِهِ . فَهُوَ يَتَنَاوَلُ زَرْعَ الْحَارِثِ وَزَرْعَ الْأَرْضِ لَكِنْ هُنَا قَالَ { إلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ } وَالِاسْتِثْنَاءُ مُفَرَّغٌ . فَإِنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ قَبْلَ هَذَا مَنْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ هَذَا . وَإِنَّمَا قَالَ { لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ } فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْكَلَامِ حَذْفٌ كَانَ الْمَعْنَى : لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إلَّا هَذَا النَّوْعُ فَإِنَّهُمْ تَنْفَعُهُمْ الشَّفَاعَةُ . وَيَكُونُ الْمَعْنَى : أَنَّهَا تَنْفَعُ الشَّافِعَ وَالْمَشْفُوعَ لَهُ . وَإِنْ جُعِلَ فِيهِ حَذْفٌ - تَقْدِيرُهُ : لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إلَّا شَفَاعَةَ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ - كَانَ الْمَصْدَرُ مُضَافاً إلَى النَّوْعَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ بِحَسَبِهِ يُضَافُ إلَى بَعْضِهِمْ لِكَوْنِهِ شَافِعاً وَإِلَى بَعْضِهِمْ لِكَوْنِهِ مَشْفُوعاً لَهُ وَيَكُونُ هَذَا كَقَوْلِهِ { وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ } أَيْ مَنْ يُؤْمِنُ . و { مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ } أَيْ مِثْلُ دَاعِي الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ النَّاعِقِ أَوْ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ مَنْعُوقٍ بِهِ أَيْ الَّذِي ينعق بِهِ . وَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ظَاهِرٌ مَعْلُومٌ . فَلِهَذَا كَانَ مِنْ أَفْصَحِ الْكَلَامِ : إيجَازُهُ دُونَ الْإِطْنَابِ فِيهِ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 393 | ابن تيمية