كَانَ خَالِقاً لِفِعْلِهِ - كَشَفَاعَةِ نُوحٍ لِابْنِهِ وَشَفَاعَةِ إبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ وَشَفَاعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي ابْنِ سلول حِينَ صَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ .
وَقَوْلُهُ { مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلَّا بِإِذْنِهِ } قَدْ قُلْتُمْ : إنَّهُ يَعُمُّ النَّوْعَيْنِ .
فَإِنَّهُ لَوْ أَرَادَ الْإِذْنَ الْقَدَرِيَّ : لَكَانَ كُلُّ شَفَاعَةٍ دَاخِلَةٌ فِي ذَلِكَ كَمَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ كُلُّ كُفْرٍ وَسِحْرٍ .
وَلَمْ يَكُنْ فَرْقٌ بَيْنَ مَا يَكُونُ بِإِذْنِهِ وَمَا لَا يَكُونُ بِإِذْنِهِ .
وَلَوْ أَرَادَ الْإِذْنَ الشَّرْعِيَّ فَقَطْ : لَزِمَ قَوْلُ الْقَدَرِيَّةِ .
وَهَؤُلَاءِ قَدْ شَفَعُوا بِغَيْرِ إذْنٍ شَرْعِيٍّ ؟ .
قِيلَ : الْمَنْفِيُّ مِن الشَّفَاعَةِ بِلَا إذْنٍ : هِيَ الشَّفَاعَةُ التَّامَّةُ وَهِيَ الْمَقْبُولَةُ كَمَا فِي قَوْلِ الْمُصَلِّي " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " أَيْ اسْتَجَابَ لَهُ .
وَكَمَا فِي قَوْله تَعَالَى { هُدًى لِلْمُتَّقِينَ } وَقَوْلِهِ { إنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا } وَقَوْلِهِ { فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ } وَنَحْوِ ذَلِكَ .
فَإِنَّ الْهُدَى وَالْإِنْذَارَ وَالتَّذْكِيرَ وَالتَّعْلِيمَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ قَبُولِ الْمُتَعَلِّمِ .
فَإِذَا تَعَلَّمَ حَصَلَ لَهُ التَّعْلِيمُ الْمَقْصُودُ .
وَإِلَّا قِيلَ : عَلَّمْته فَلَمْ يَتَعَلَّمْ .
كَمَا قِيلَ { وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى } فَكَذَلِكَ الشَّفَاعَةُ .
فَالشَّفَاعَةُ : مَقْصُودُهَا قَبُولُ الْمَشْفُوعِ إلَيْهِ - وَهِيَ الشَّفَاعَةُ التَّامَّةُ .
فَهَذِهِ هِيَ الَّتِي لَا تَكُونُ إلَّا بِإِذْنِهِ .
وَأَمَّا إذَا شَفَعَ شَفِيعٌ فَلَمْ تُقْبَلْ
مجموعة الفتاوى — صفحة 386
مساهمون: ابن تيمية
ص٣٨٦