لَا هَذَا الْإِذْنُ وَلَا هَذَا الْإِذْنُ .
فَإِنَّهُ لَمْ يُبِحْ ذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ .
وَعِنْدَهُمْ : أَنَّهُ لَمْ يَشَأْهُ وَلَمْ يَخْلُقْهُ .
بَلْ كَانَ بِدُونِ مَشِيئَتِهِ وَخَلْقِهِ .
وَالْمُشْرِكُونَ الْمُقِرُّونَ بِالْقَدَرِ يَقُولُونَ : إنَّ الشُّفَعَاءَ يَشْفَعُونَ بِالْإِذْنِ الْقَدَرِيِّ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُمْ إبَاحَةً وَجَوَازاً .
وَمَنْ كَانَ مُكَذِّباً بِالْقَدَرِ - مِثْلَ كَثِيرٍ مِن النَّصَارَى - يَقُولُونَ : إنَّ شَفَاعَةَ الشُّفَعَاءِ بِغَيْرِ إذْنٍ لَا قَدَرِيٍّ وَلَا شَرْعِيٍّ .
وَالْقَدَرِيَّةُ مِن المُسْلِمِينَ يَقُولُونَ : يَشْفَعُونَ بِغَيْرِ إذْنٍ قَدَرِيٍّ .
وَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ بِغَيْرِ إذْنِهِ الشَّرْعِيِّ : فَقَدْ شَفَعَ عِنْدَهُ بِغَيْرِ إذْنٍ قَدَرِيٍّ وَلَا شَرْعِيٍّ .
فَالدَّاعِي الْمَأْذُونُ لَهُ فِي الدُّعَاءِ : مُؤَثِّرٌ فِي اللَّهِ عِنْدَهُمْ .
لَكِنْ بِإِبَاحَتِهِ .
وَالدَّاعِي غَيْرُ الْمَأْذُونِ لَهُ : إذَا أَجَابَ دُعَاءَهُ فَقَدْ أَثَّرَ فِيهِ عِنْدَهُمْ لَا بِهَذَا الْإِذْنِ وَلَا بِهَذَا الْإِذْنِ كَدُعَاءِ بلعام بْنِ باعوراء وَغَيْره .
وَاَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ { مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلَّا بِإِذْنِهِ } فَإِنْ قِيلَ : فَمِن الشُّفَعَاءِ مَنْ يَشْفَعُ بِدُونِ إذْنِ اللَّهِ الشَّرْعِيِّ وَإِنْ
مجموعة الفتاوى — صفحة 385
مساهمون: ابن تيمية
ص٣٨٥