أعمالهم ، لم يقصدوا بها الإخلاص لله تعالى .
( ويمنعون الماعون ) اختلف فيه فقيل : هي الزكاة المفروضة ، عن علي وابن
عمر والحسن وقتادة والضحاك ، وروي ذلك عن أبي عبد الله ( ع ) . وقيل : هو ما
يتعاوره الناس بينهم من الدلو والفأس والقدر ، وما لا يمنع كالماء والملح ، عن ابن
مسعود ، وابن عباس ، وسعيد بن جبير ، وروي ذلك مرفوعا . وروى أبو بصير عن
أبي عبد الله ( ع ) قال : هو القرض تقرضه ، والمعروف تصنعه ، ومتاع البيت تعيره ،
ومنه الزكاة . قال : فقلت إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه ، أفعلينا
جناح أن نمنعهم ؟ فقال : لا ليس عليك جناح أن تمنعهم إذا كانوا كذلك . وقيل :
هو المعروف كله ، عن الكلبي .
تفسير مجمع البيان — صفحة 457
مساهمون: الشيخ الطبرسي
ص٤٥٧