احتفاظا بكلبه ، واحتياطا على زرعه ، والحديث في صحيح مسلم ( 1 ) .
ومثله ما في صحيح مسلم أيضا ( 2 ) عن أبي هريرة مرفوعا : من اتّخذ كلبا إلّا كلب ماشية ، أو صيد ، أو زرع ، انتقص من أجره كلّ يوم قيراط ، فذكر لابن عمر قول أبيهريرة هذا فقال : يرحم اللّه أبا هريرة ، كان صاحب زرع . يتّهمه بزيادة كلب الزرع ؛ إيثارا لمصلحته .
وقد اتّهمه بهذا أيضا سالم بن عبداللّه بن عمر في حديث أخرجه مسلم أيضا ( 3 ) .
ومنها : أنّ ابن عمر لم يصدّق أبا هريرة في حديثه في القنفذ ، وبقي شا كّافيه .
ومنها : أنّ ابن عمر سمعه يحدّث بأنّ من اتّبع جنازة فله قيراط من الأجر ، فقال :
أكثر علينا أبو هريرة . ولم يصدّقه حتّى بعث إلى عائشة يسألها عن ذلك ، فروته له ، فصدّق حينئذ ، والحديث في هذا ثابت ( 4 ) .
وكذلك فعل عامر بن شريح بن هاني إذ سمع أبا هريرة يحدّث بأنّ : من أحبّ لقاء
شرح
( 1 ) راجعه في صفحة 625 من الجزء الأوّل من صحيحه « 1 » في باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخها .
( 2 ) راجعه في صفحة 627 من الجزء الأوّل من صحيحه « 2 » في باب تحريم اقتناء الكلاب إلّا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك .
( 3 ) في صفحة 627 من الجزء الأوّل من صحيحه « 3 » .
( 4 ) أخرجه مسلم في باب فضل الصلاة على الجنائز واتّباعها ص 349 والتي بعدها من الجزء الأوّل من صحيحه « 4 » . وأخرج الحاكم في ص 510 من الجزء الثالث من المستدرك « 5 » نحوه .
هامش
( 1 ) - . صحيح مسلم 1200 : 3 ، كتاب المساقاة ، ح 46 .
( 2 ) - . المصدر : 1203 ، كتاب المساقاة ، ح 58 .
( 3 ) - . المصدر : 1202 ، كتاب المساقاة ، ح 54 .
( 4 ) - . المصدر 653 : 2 ، كتاب الجنائز ، ح 55 .
( 5 ) - . المستدرك على الصحيحين 651 : 4 - 652 ، ح 6223 .