فوافق على رأي النحاس ( 1 ) .
وراجعوا أيضا : البحر المحيط ( 2 ) ، وتفسير الخازن ( 3 ) ، وابن كثير ( 4 ) ، يذكرون هذا
الرأي .
رد المناقشة الثانية :
لكن المحققين لا يوافقون على هذا الرأي ، وهذه المناقشة عندهم مردودة ، ولا
يصدقون أن يقول اللغويون بمجئ كلمة المسح بمعنى الغسل ، وأن تكون هذه الكلمة
لفظا مشتركا بين المعنيين .
لاحظوا مثلا : عمدة القاري في شرح البخاري يقول بعد نقل هذا الرأي : وفيه نظر ( 5 )
.
ويقول الصاوي في حاشية البيضاوي : وهو بعيد ( 6 ) .
وصاحب المنار يقول : وهو تكلف ظاهر ( 7 ) .
فتكون هذه المناقشة أيضا مردودة من قبلهم .
المناقشة الثالثة :
إن قراءة الجر ليست بالعطف على لفظ برؤوسكم ليدل قوله تعالى في هذه الآية
هامش
( 1 ) الجامع لأحكام القرآن 6 / 94 .
( 2 ) البحر المحيط 3 / 438 .
( 3 ) تفسير الخازن 2 / 441 .
( 4 ) ابن كثير 2 / 35 .
( 5 ) عمدة القاري في شرح صحيح البخاري 2 / 239 .
( 6 ) الصاوي على البيضاوي 1 / 270 .
( 7 ) تفسير المنار 6 / 233 .