بن علي ، عن أبيهما ، عن علي : إن رسول الله نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم
الحمر الأهلية .
هنا أيضا لا يتعرض إلى ذكر ابن عباس .
وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، حدثنا أبي حدثنا عبيد الله ، عن ابن شهاب ، عن
الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي ، عن أبيهما ، عن علي : إنه سمع ابن عباس يلين في
متعة النساء فقال : مهلا يا بن عباس [ في هذا اللفظ مهلا يا بن عباس ، كان هناك : إنك
رجل تائه ، في لفظ آخر : قال لفلان ] : مهلا يا بن عباس ، فإن رسول الله نهى عنها يوم
خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية .
وأيضا حديث آخر : حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا : أخبرنا ابن وهب ،
أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي بن أبي طالب ،
عن أبيهما : إنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس : يا بن عباس نهى رسول الله عن
متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ( 1 ) .
إذن ، لاحظتم أنهم يروون عن علي بسند واحد أن رسول الله حرم المتعة ، تارة
ينقلون حرمها في خيبر ، وتارة في تبوك ، وتارة في حنين ، وهذه الأحاديث وهي بسند
واحد ، أليست تتعارض ويكذب بعضها بعضا ؟ وقد وجدتم الخبر عند النسائي بسند
واحد وفيه خيبر وحنين ، كلاهما بسند واحد !
حديث التحريم في تبوك ، نص الحافظ ابن حجر بأنه خطأ .
هذا واحد .
وحديث التحريم في خيبر خطأه كبار الأئمة وكذبه أعلام الحديث والرجال والسير
، لاحظوا السهيلي يقول : هذا غلط هذا كذب .
فابن عبد البر ، والبيهقي ، وابن حجر العسقلاني ، والقسطلاني صاحب إرشاد
هامش
( 1 ) صحيح مسلم بشرح النووي ، هامش القسطلاني 6 / 129 ، 130 .