تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الاعتقادات — صفحة 639

مساهمون:

ص٦٣٩
ففي سند واحد ابن المثنى يقول : حنين ، الآخران يقولان خيبر ، في سند واحد ، والسند ينتهي إلى الزهري ، الزهري عن ابني محمد بن الحنفية ، ومحمد عن أبيه علي عن رسول الله ( 1 ) . وأما أخبار خيبر ، ففي الصحيحين ، أخرج البخاري : حدثنا مالك بن إسماعيل ، حدثنا ابن عيينة : إنه سمع الزهري يقول : أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله ، عن أبيهما : إن عليا قال لابن عباس . لاحظوا أيضا قول علي لابن عباس ، هذه عبارة علي يخاطب ابن عباس ، لأن ابن عباس إلى آخر لحظة من حياته كان يقول بحلية المتعة ، هذا ثابت ، وعلي كان من القائلين بالحرمة كما يزعمون . فقال لابن عباس : إن النبي نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ( 2 ) . وأخرج مسلم : حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك على ابن شهاب [ عاد إلى الزهري ] عن عبد الله والحسن ابني محمد ابن علي ، عن أبيهما ، عن علي بن أبي طالب : أن رسول الله نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل اللحوم الحمر الإنسية . هنا لا يوجد خطاب لابن عباس ، فلاحظوا بقية الأحاديث : وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الربيعي ، حدثنا الجويرية ، عن مالك بهذا الإسناد [ نفس السند ] وقال : سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان [ لا يوجد اسم ابن عباس ] : إنك رجل تائه ، نهانا رسول الله عن متعة النساء يوم خيبر . لاحظتم الفرق بين العبارات . حديث آخر : حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب ، جميعا عن ابن عيينة . قال زهير : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن الحسن بن عبد الله بن محمد
هامش
( 1 ) سنن النسائي 6 / 126 . ( 2 ) فتح الباري في شرح صحيح البخاري 9 / 136 .