تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحاسن — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
35 - باب النوادر 137 - عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم ابن عبد الحميد ، قال : قال أبو الحسن ( ع ) : أنا ضامن لمن خرج يريد سفرا معتما تحت حنكه ثلاثا ، لا يصيبه السرق ، والغرق ، والحرق ( 1 ) . 138 - عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن قاسم الصيرفي ، عن حفص بن القاسم ، قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول ، إن على ذروة كل جسر شيطانا ، فإذا انتهيت إليه فقل : " بسم الله " يرحل عنك ( 2 ) . 139 - عنه ، عن علي بن النعمان ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يصلى وهو على دابته متلثما يومى ؟ - قال : يكشف موضع السجود ( 3 ) . 140 - عنه ، عن علي بن الحكم ، عمن ذكره ، قال : رأيت أبا عبد الله ( ع ) في المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يومى إيماء ( 4 ) .
هامش
1 - ج 16 ، " باب حمل العصا وإدارة الحنك وسائر آداب الخروج " ، ( ص 58 ، س 28 وص 65 س 5 ) . 2 - ج 16 ، " باب حمل العصا وإدارة الحنك وسائر آداب الخروج " ، ( ص 58 ، س 28 وص 65 س 5 ) . 3 - ج 18 ، كتاب الصلاة ، " باب وجوب الاستقرار في الصلاة والصلاة على الراحلة والمحمل والسفينة " ، ( ص 157 ، س 21 و 22 ) قائلا بعدهما : " بيان : يدل الخبر الأول على أن المصلى على الراحلة يسجد على شئ مع الامكان فإن الظاهر أن الكشف للسجود ولو لم يتمكن من ذلك وأمكنه رفع شئ يسجد عليه فالأولى أن يأتي به كما ذهب إليه بعض الأصحاب وكل ذلك في الفريضة فإن الظاهر أنه يجوز أن يقتصر على الايماء في النافلة وإن كان في المحمل وأمكنه السجود كما يومى إليه الخبر الثاني بحمله على النافلة جمعا ويؤيده ما رواه الشيخ ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " لا يصلى على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل بوجهه القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب ويضع وجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ويومى في النافلة " وسيأتي بعض الكلام فيه في صلاة المريض " . وأيضا ( لكن الحديث الثاني فقط ) " باب ما يصح السجود عليه " ، ( ص 367 ، س 22 ) قائلا بعده : " توضيح - إعلم أن الشهيد الثاني ( ره ) نقل الاجماع على جواز السجود على القرطاس في الجملة وإطلاق الاخبار يقتضى عدم الفرق بين المتخذ من القطن والإبريسم وغيرهما واعتبر العلامة ( ره ) في التذكرة كونه مأخوذا من غير الإبريسم لأنه ليس بأرض ولا نباتها وهو تقييد للنص بلا دليل ، واعتبر الشهيد ( ره ) في البيان كونه مأخوذا من نبات وفى الدروس عدم كونه من حرير أو قطن أو كتان ، وقال في الذكرى : " الأكثر اتخاذ القرطاس من القنب فلو اتخذ من الإبريسم فالظاهر المنع إلا أن يقال ما اشتمل عليه من أخلاط النورة مجوز له وفيه بعد لاستحالتها عن اسم الأرض ولو اتخذ من القطن أو الكتان أمكن بناؤه على جواز السجود عليهما وقد سلف وأمكن أن يقال : المانع اللبس حملا للقطن والكتان المطلقين على المقيد فحينئذ يجوز السجود على القرطاس وإن كان منهما لعدم اعتبار لبسه وعليه يخرج جواز السجود على ما لم يصلح للبس من القطن والكتان " وقال ( ره ) : روى داود بن فرقد ، عن صفوان أنه رأى أبا عبد الله ( ع ) في المحمل يسجد على قرطاس وفى رواية جميل بن دراج عنه ( ع ) أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة لاشتغاله بقراءته ولا يكره في حق الأمي ولا في القارى إذا كان هناك مانع من البصر كذا قاله الشيخ ( ره ) في المبسوط وابن إدريس وفى النفس من القرطاس شئ من حيث اشتماله على النورة المستحيلة إلا أن يقال : الغالب جوهر القرطاس أو يقال : جمود النورة يرد إليها اسم الأرض ويختص المكتوب بأن أجرام الحبر مشتملة غالبا على شئ من المعادن إلا أن يكون هناك بياض يصدق عليه الاسم وربما يخيل أن لون الحبر عرض والسجود في الحقيقة إنما هو على القرطاس وليس بشئ لأن العرض لا يقوم بغير حامله والمداد أجسام محسوسة مشتملة على اللون وينسحب البحث في كل مصبوغ من النبات وفيه نظر ( انتهى ) ولا يبعد القول بالجواز لكونها في العرف لونا وإن كانت في الحقيقة أجساما وأكثر الألوان كذلك والأحوط ترك السجود إذا لم تكن فيه فرج تكفى للسجود وأما الاشكالات الواردة في القرطاس فيدفعها إطلاقات النصوص وان أمكن الجواب عن كل منها فلم نتعرض لها لقلة الجدوى " . 4 - تقدم آنفا تحت رقم 3 .