تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحاسن — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
الحسن ( ع ) : جعلت فداك إن لي ضيعة دون بغداد ، فأقيم في تلك الضيعة ، أقصر أم أتم ؟ قال : إن لم تكن تنو المقام عشرا فقصر . ( 1 ) 34 - باب الضرورات 132 - عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان الناب ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : في الرجل : إذا أجنب ولم يجد ماء فإنه تيمم بالصعيد فإذا وجد الماء اغتسل ولا يعيد الصلاة . ( 2 ) 133 - وباسناده ، قال : سألت عن الرجل يمر بالركية وهو جنب وليس معه دلو ؟ - قال : ليس عليه دخول الركية ، إن رب الماء رب الصعيد فليتيمم . ( 3 ) 134 - وباسناده ، قال : سألت عن الرجل يجنب في الأرض فلا يجد إلا ماء جامدا ولا يخلص إلى الصعيد ؟ - قال : يصلى بالمسح ، ثم لا يعود إلى تلك الأرض التي يوبق فيها دينه . ( 4 ) 135 - عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن مسكان عن أبي جعفر ( ع ) في رجل عريان ليس معه ثوب قال : إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائما . ( 5 ) 136 - عنه ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ليس في السفر جمعة ، ولا أضحى ، ولا فطر ، ورواه أبو عبد الله أبوه ، عن خلف بن حماد ، عن الربعي ، عن أبي عبد الله مثله . ( 6 )
هامش
1 - ج 18 كتاب الصلاة : " باب وجوب قصر الصلاة في السفر " ، ( ص 698 ، س 35 ) . 2 - ج 18 ، كتاب الطهارة ، " باب التيمم وآدابه وأحكامه " ، ( ص 130 ، س 1 وص 128 ، س 17 وص 129 ، س 6 ) مع ايراد بيان للحديث الثالث وقائلا بعد الحديث الثاني : " بيان - الركية = البئر وحمل على ما كان في النزول إليها مشقة كثيرة أو كان مستلزما لافساد الماء والمراد بعدم الدلو عدم مطلق الآلة وذكر الدلو لأنه الفرد الشايع فلو أمكنه بل طرف عمامته مثلا ثم عصرها والوضوء بمائها لوجب عليه وفيه إشارة إلى جواز التيمم بغير التراب " . 3 - تقدم آنفا تحت رقم 2 . 4 - تقدم آنفا تحت رقم 2 . 5 - ج 18 ، كتاب الصلاة ، " باب صلاة العراة " ، ( ص 95 ، س 8 ) . 6 - ج 18 ، كتاب الصلاة ، " باب وجوب صلاة العيدين " ، ( ص ، 859 ، س 18 ) مع بيان له .
المحاسن — صفحة 372 | أحمد بن محمد بن خالد البرقي / السيد جلال الدين الحسيني الأرموي المحدث