ويذهب بنوره ، ويهدم مروءته ، ويحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء
وركوب الزنا ، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على من حرمه ولا يعقل ذلك ، والخمر لا تزيد
شاربها ألا كل شر ( 1 ) .
105 - وعنه ، عن محمد بن علي ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عبد الله ،
عن رجل ، عن أبي عبد الله ( كذا فيما عندي من النسخ ) ( 2 ) .
106 - وعنه ، عن محمد بن علي عن محمد بن أسلم ، عن الحسين بن خالد ، قال :
سألت أبا الحسن موسى ( ع ) عن الفيل ، هل يحل أكله ؟ - فقال : لا ، فقلت : ولم ذلك ؟ -
قال : لأنه مثلة ، وقد حرم الله لحوم الأمساخ ولحوم ما مثل به في صورها ( 3 ) .
107 - وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد قال : كتبت لأبي -
الحسن ( ع ) : كيف صار الحاج لا يكتب عليه ذنب أربعة أشهر من يوم يحلق رأسه ؟ -
فقال : إن الله أباح للمشركين الحرم أربعة أشهر إذ يقول : " فسيحوا في الأرض أربعة أشهر "
فأباح للمؤمنين إذا زاروه جلاء من الذنوب أربعة أشهر ، وكانوا أحق بذلك
من المشركين ( 4 ) .
108 - وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( ع )
قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : من علم أنا لا نقول إلا حقا فليكتف منا بما نقول ،
فإن سمع منا خلاف ما يعلم فليعلم أن ذلك دفاع منا عنه ( 5 ) .
109 - وعنه ، عن أبيه ، عن ثعلبة ، عن معاوية ، قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن
عرفات ، لم سمى عرفات ؟ - فقال : إن جبرئيل ( ع ) خرج بإبراهيم ( ع ) خصوصية يوم
هامش
1 - ج 14 ، " باب ما يحل وما يحرم من المأكولات والمشروبات " ، ( ص 764 ، س 34 )
مع بيان له . أقول : في بعض النسخ بدل " يجسر " " يحبس نفسه " وفى بعضها " يحصر " .
2 - من البعيد أن يكون ذكر هذا السند لتعدد طريق الحديث الآتي أو الماضي ويؤيده
عدم تعرض المجلسي ( ره ) لنقله مع أحد من الحديثين والله أعلم .
3 - مر الحديث بهذا السند والمتن في هذا الكتاب ( انظر ص 311 ، حديث 25 ) .
فالتكرار لعله من السهو .
4 - ج 21 ، " باب وجوب الحج وفضله وعقاب تركه " ، ( ص 2 ، س 36 ) .
5 - ج 1 ، " باب علل اختلاف الاخبار " ، ( ص 145 ، س 17 ) .