من خرج من منزله أو منزل غيره في أول الغداة فلقى فرسا أشقر به أوضاح ، وإن كانت
به غرة سائلة فهو العيش كل العيش لم يلق في يومه ذلك إلا سرورا ، وإن توجه في
حاجة فلقى الفرس قضى الله حاجته ( 1 ) .
123 - عنه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( ع ) قال : إن رجلا
عرض على على دابة يركبها فقال له على : حمل الله رجليك يوم الحفاء ( 2 ) .
124 - عنه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، أن عليا ( ع )
مر ببهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق ، فأعرض علي ( ع ) بوجهه ، فقيل له : لم فعلت
ذلك يا أمير المؤمنين ؟ - قال : لأنه لا ينبغي أن يصنعوا ما يصنعون وهو المنكر إلا أن
يواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة ( 3 ) .
125 - عنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ومحمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي
عبد الله ، عن أبيه ( ع ) أنه كره إخصاء الدواب والتحريش بينها ( 4 ) .
126 - عنه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( ع ) قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا حرنت على أحدكم دابة ( يعنى إذا قامت في أرض العدو في سبيل الله )
فليذبحها ولا يعرقبها ( 5 ) .
127 - عنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : لما كان يوم موتة كان جعفر على فرسه فلما
التقوا نزل عن فرسه فعرقبها بالسيف وكان أول من عرقب في الاسلام ( 6 ) .
128 - عنه ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن يعقوب بن جعفر بن
إبراهيم ، قال : سمعت أبا الحسن الأول ( ع ) يقول : الخيل على كل منخر منها الشيطان ،
هامش
1 - ج 14 ، " باب فضل ارتباط الدواب " ، ( ص 695 ، س 3 ) .
2 - ج هذا الحديث لم أجده في مظانه من البحار وليس مذكورا في بعض النسخ ولكنه
مذكور في غالبها وكان ملحونا فصححناه حدسا وصورة ما في النسخ هكذا " إن رجلا عرض
على دابة يركبها فقال له على حبل الله رجليك يوم الحفاء "
3 - ج 14 ، " باب إخصاء الدواب وكيها " ، ( ص 706 ، س 37 ، وص 707 ، س 16 ) .
4 - تقدم آنفا تحت رقم 3 .
5 - ج 21 ، " باب أقسام الجهاد وشرائطه " ، ( ص 98 ، س 16 و 17 ) وأيضا ج 14 ،
" باب إخصاء الدواب وكيها وتعرقبها " ، ( ص 706 ، س 31 ) قائلا بعد الحديث الأخير : " بيان -
يدل على جواز العرقبة مع الضرورة " أقول : في غالب نسخ المحاسن بدل " حرنت على أحدكم "
دابة " ضربت أحدكم " لكن في الكافي كما نقلناه في المتن .
6 - تقدم آنفا تحت رقم 5 .