94 - عنه ، عن السياري ، عن علي بن راشد ، رفعه إلى أبى عبد الله ( ع ) قال : كان
أمير المؤمنين ( ع ) إذا لم يكن له إدام قطع الخبز بالسكين ( 1 ) .
95 - وعنه ، قال : حدثني بعض أصحابنا ، رفعه إلى أبى عبد الله ( ع ) قال : من أدنى
الادام قطع بالسكين ( 2 ) .
19 - باب الملح
96 - عنه ، عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن رجل ، عن سعد الإسكاف ،
عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن في الملح شفاء من سبعين نوعا من أنواع الأوجاع ، ثم قال :
لو يعلم الناس ما في الملح ما تداووا إلا به ( 3 ) .
97 - عنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن إبراهيم وخلف بن حماد ، عن يعقوب بن شعيب ،
عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لدغت رسول الله صلى الله عليه وآله عقرب فنفضها وقال : " لعنك الله فما يسلم
منك مؤمن ولا كافر " ثم دعا بملح فوضعه على موضع اللدغة ، ثم عصره بإبهامه حتى ذاب ،
ثم قال : لو يعلم الناس ما في الملح ما احتاجوا معه إلى ترياق ( 4 ) .
98 - عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن عمر بن أذينة ،
عن أبي جعفر ( ع ) قال : لدغت رسول الله صلى الله عليه وآله عقرب وهو يصلى بالناس ، فأخذ النعل فضربها
ثم قال بعدما انصرف : " لعنك الله فما تدعين برا ولا فاجرا إلا آذيته " قال : ثم دعا بملح
جريش ، فدلك به موضع اللدغة ثم قال : لو علم الناس ما في الملح الجريش ما احتاجوا
معه إلى ترياق ولا إلى غيره معه ( 5 ) .
هامش
1 - ج 14 " باب فضل الخبز وإكرامه " ، ( ص 869 س ، 35 و 36 ) قائلا بعدهما : " بيان - جعل
القطع مقام الادام إما لأنه يصير ألذ فيفعل فعل الادام ، أو يصير شبيها بالأدام فكأنه يخدع الطبيعة به ،
وعلى أي حال يدل على جواز قطع الخبز بالسكين مع فقد الادام ، وفى غيره كأن المنع محمول على
الكراهة وإن كان الأحوط الترك ، قال في الدروس : " ويكره قطع الخبز بالسكين " . ولم يستثن
هذه الصورة وكأنه حملها على تخفيف الكراهة " .
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1 .
3 - ج 14 ، " باب الملح وفضل الافتتاح والاختتام به " ، ( ص 891 ، وس 8 و 10
و 16 ) قائلا بعد الحديث الثاني : " بيان - في القاموس الدراق ( مشددة ) والدرياق والدرياقة
( بكسرهما ويفتحان ) = الترياق والخمر " وقال : " الترياق ( بالكسر ) = دواء مركب اخترعه
ما غنئيس وتممه اندر وماخس القديم بزيادة لحم الأفاعي فيه وبها كمل الغرض وهو مسميه بهذا لأنه نافع
من لدغ الهوام السبعية وهي باليونانية " تريا " ونافع من الأدوية المشروبة السمية وهي باليونانية " قاآ "
" ممدودة " ثم خفف وعرب وهو طفل إلى ستة أشهر ثم مترعرع إلى عشر سنين في البلاد الحارة وعشرين
في غيرها ثم يقف عشرا فيها وعشرين في غيرها ثم يموت ويصير كبعض المعاجين " ( انتهى ) ويدل على
أنه نافع لدفع السموم وأما على حله فلا وإن كان يوهمه " . وبعد الحديث الثالث : " بيان - يدل على
إمكان لدغ المؤذيات الأنبياء والأئمة عليهم السلام وكأن هذا أحد معاني بغض بعض الحيوانات لهم
( ع ) ، ويدل على استحباب قتل المؤذيات وأنه ليس فعلا كثيرا لا يجوز فعله في الصلاة ، وعلى جواز
لعنها إذا كانت مؤذية ، وعلى مرجوحية لعنها في الصلاة ، والجريش هو الذي لم ينعم دقه " .
4 - تقدم آنفا تحت رقم 3 .
5 - تقدم آنفا تحت رقم 3 .