تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحاسن — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
94 - عنه ، عن السياري ، عن علي بن راشد ، رفعه إلى أبى عبد الله ( ع ) قال : كان أمير المؤمنين ( ع ) إذا لم يكن له إدام قطع الخبز بالسكين ( 1 ) . 95 - وعنه ، قال : حدثني بعض أصحابنا ، رفعه إلى أبى عبد الله ( ع ) قال : من أدنى الادام قطع بالسكين ( 2 ) . 19 - باب الملح 96 - عنه ، عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن رجل ، عن سعد الإسكاف ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن في الملح شفاء من سبعين نوعا من أنواع الأوجاع ، ثم قال : لو يعلم الناس ما في الملح ما تداووا إلا به ( 3 ) . 97 - عنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن إبراهيم وخلف بن حماد ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لدغت رسول الله صلى الله عليه وآله عقرب فنفضها وقال : " لعنك الله فما يسلم منك مؤمن ولا كافر " ثم دعا بملح فوضعه على موضع اللدغة ، ثم عصره بإبهامه حتى ذاب ، ثم قال : لو يعلم الناس ما في الملح ما احتاجوا معه إلى ترياق ( 4 ) . 98 - عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن عمر بن أذينة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : لدغت رسول الله صلى الله عليه وآله عقرب وهو يصلى بالناس ، فأخذ النعل فضربها ثم قال بعدما انصرف : " لعنك الله فما تدعين برا ولا فاجرا إلا آذيته " قال : ثم دعا بملح جريش ، فدلك به موضع اللدغة ثم قال : لو علم الناس ما في الملح الجريش ما احتاجوا معه إلى ترياق ولا إلى غيره معه ( 5 ) .
هامش
1 - ج 14 " باب فضل الخبز وإكرامه " ، ( ص 869 س ، 35 و 36 ) قائلا بعدهما : " بيان - جعل القطع مقام الادام إما لأنه يصير ألذ فيفعل فعل الادام ، أو يصير شبيها بالأدام فكأنه يخدع الطبيعة به ، وعلى أي حال يدل على جواز قطع الخبز بالسكين مع فقد الادام ، وفى غيره كأن المنع محمول على الكراهة وإن كان الأحوط الترك ، قال في الدروس : " ويكره قطع الخبز بالسكين " . ولم يستثن هذه الصورة وكأنه حملها على تخفيف الكراهة " . 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1 . 3 - ج 14 ، " باب الملح وفضل الافتتاح والاختتام به " ، ( ص 891 ، وس 8 و 10 و 16 ) قائلا بعد الحديث الثاني : " بيان - في القاموس الدراق ( مشددة ) والدرياق والدرياقة ( بكسرهما ويفتحان ) = الترياق والخمر " وقال : " الترياق ( بالكسر ) = دواء مركب اخترعه ما غنئيس وتممه اندر وماخس القديم بزيادة لحم الأفاعي فيه وبها كمل الغرض وهو مسميه بهذا لأنه نافع من لدغ الهوام السبعية وهي باليونانية " تريا " ونافع من الأدوية المشروبة السمية وهي باليونانية " قاآ " " ممدودة " ثم خفف وعرب وهو طفل إلى ستة أشهر ثم مترعرع إلى عشر سنين في البلاد الحارة وعشرين في غيرها ثم يقف عشرا فيها وعشرين في غيرها ثم يموت ويصير كبعض المعاجين " ( انتهى ) ويدل على أنه نافع لدفع السموم وأما على حله فلا وإن كان يوهمه " . وبعد الحديث الثالث : " بيان - يدل على إمكان لدغ المؤذيات الأنبياء والأئمة عليهم السلام وكأن هذا أحد معاني بغض بعض الحيوانات لهم ( ع ) ، ويدل على استحباب قتل المؤذيات وأنه ليس فعلا كثيرا لا يجوز فعله في الصلاة ، وعلى جواز لعنها إذا كانت مؤذية ، وعلى مرجوحية لعنها في الصلاة ، والجريش هو الذي لم ينعم دقه " . 4 - تقدم آنفا تحت رقم 3 . 5 - تقدم آنفا تحت رقم 3 .