تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحاسن — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
30 - عنه بهذا الاسناد ، عن محمد بن أسلم ، عن الحسين بن خالد قال : سألت أبا الحسن موسى ( ع ) عن الغسل يوم الجمعة ، هو واجب على الرجال والنساء ؟ - قال : نعم ، لأن الله عز وجل أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتم صيام شهر رمضان الفريضة بصيام النافلة ، وتمم الحج بالعمرة ، وتمم الزكاة بالصدقة على كل حر وعبد وذكر وأنثى ، وأتم وضوء الفريضة بغسل الجمعة . قال : وسألته عن مهر السنة ، كيف صار خمس مائة ؟ - فقال : إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ويحمده مائة تحميدة ويسبحه مائة تسبيحة ويهلله مائة تهليلة ويصلى على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله مائة مرة ثم يقول : " اللهم زوجني من الحور العين " إلا زوجه حوراء وجعل ذلك مهرها ، ثم أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وآله أن سن مهور النساء المؤمنات خمس مائة ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ( 1 ) . 31 - عنه بهذا الاسناد ، عن الحسين بن خالد ، قال : سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر ( ع ) يقول : لما قبض إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله جرت في موته ثلاث سنن ، أما واحدة ، فإنه لما قبض انكسفت الشمس ، فقال الناس : إنما انكسفت الشمس لموت ابن رسول الله صلى الله عليه وآله ، فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس إن كسوف الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، يجريان بأمره ، مطيعان له ، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا انكسفا أو أحدهما صلوا ، ثم نزل من المنبر ، فصلى بالناس الكسوف ، فلما سلم قال : يا علي قم فجهز ابني ، قال : فقام علي بن أبي طالب ( ع ) فغسل إبراهيم وكفنه وحنطه ومضى ، فمضى رسول الله صلى الله عليه وآله حتى انتهى به إلى قبره ، فقال الناس : إن رسول الله صلى الله عليه وآله نسي أن يصلى على ابنه لما دخله من الجزع عليه ، فانتصب قائما ثم قال : إن جبرئيل ( ع ) أتاني فأخبرني بما قلتم ، زعمتم أنى نسيت أن أصلى على ابني لما دخلني من الجزع ، ألا وإنه ليس كما ظننتم ولكن اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات ، وجعل لموتاكم من كل صلاة تكبيرة ، وأمرني أن لا أصلى إلا
هامش
1 - ج 18 ، كتاب الطهارة ، " باب غسل الجمعة وآدابها " ، ( ص 121 ، س 9 ) لكن إلى قوله ( ع ) : " بغسل الجمعة " مع زيادة ، منها قوله ( ع ) بعدما ذكر : " فيما كان من ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان " وأما الجزء الآخر من الحديث فهو في ج 23 ، " باب المهور وأحكامه " ( ص 81 ، س 21 ) مع تبديل رمز المحاسن برمز كتاب الحسين بن سعيد الأهوازي " .
المحاسن — صفحة 313 | أحمد بن محمد بن خالد البرقي / السيد جلال الدين الحسيني الأرموي المحدث