أن تمسح بالمنديل وتقول : اللهم إني أسألك الزينة ، والمحبة وأعوذ بك من المقت والبغضة ( 1 )
31 - باب مالا يجب فيه الوضوء
235 - عنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت
أبا عبد الله ( ع ) عن الوضوء بعد الطعام ؟ - فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأكل فجاء ابن
أم مكتوم وفى يد رسول الله صلى الله عليه وآله كتف يأكل منها ، فوضع ما كان في يده منها ثم قام
إلى الصلاة ولم يتوض فليس فيه طهور ( 2 ) .
236 - عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع )
عمن أكل لحما أو شرب لبنا هل عليه وضوء ؟ - قال : لا ، قد أكل رسول الله صلى الله عليه وآله كتف
شاة ثم صلى ولم يتوضأ ( 3 ) .
237 - عنه ، عن حماد بن عيسى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي بصير ، قال : سألت
أبا عبد الله ( ع ) أيتوضأ من ألبان الإبل ؟ - قال : لا ولا من الخبز واللحم . عنه ، عن أبيه ،
عن صفوان بن يحيى وعبد الله بن المغيرة ، عن محمد بن سنان ، مثله . عنه ، عن الوشاء
عن محمد بن سنان ، مثله ( 4 ) .
238 - عنه ، عن ابن العزرمي ( ع ) عن زينب بنت أم سلمة ، قالت : أتى رسول الله صلى الله عليه وآله
بكتف شاة ، فأكل منها وصلى ولم يمس ماء ( 5 ) .
239 - عنه ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن
علي بن الحسين ( ع ) عن زينب بنت أم سلمة ، عن أم سلمة قالت : إن رسول الله صلى الله عليه وآله
أتى بكتف شاة فأكل منها ثم أذن بالعصر فصلى ولم يمس ماء ( 6 ) .
240 - عنه ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ،
قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) هل يتوضأ من الطعام أو من شرب اللبن ؟ - قال : لا ( 7 ) .
هامش
1 - ج 14 ، " باب غسل اليد قبل الطعام وبعده وآدابه " ، ( ص 882 ، س 14 و 17 ) .
قائلا بعد الحديث الأخير : " بيان - ظاهره أن المراد بالوضوء هنا وضوء الصلاة ردا على بعض
المخالفين القائلين بانتقاض الوضوء بأكل ما مسته النار ولذا أوردنا أمثاله في كتاب الطهارة " .
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1 .
3 - ج 18 ، كتاب الطهارة ، " باب ما ينقض الوضوء ولا ينقضه " ، ( ص 53 ،
س 15 و 16 و 18 و 19 و 21 ) قائلا بعدها : " بيان - الظاهر أن المراد بالوضوء في هذه الأخبار
للصلاة لا غسل اليد وإن كان البرقي ( ره ) أوردها في باب آداب الاكل وبالجملة تدل على عدم
انتقاض الوضوء بأكل ما مسته النار ردا على بعض المخالفين القائلين به ولا خلاف بيننا في
عدم الانتقاض والمشهور بين المخالفين أيضا ذلك قال في شرح السنة بعد أن روى عن ابن
عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ : هذا متفق على صحته وأكل ما مسته
النار لا يوجب الوضوء وهو قول الخلفاء الراشدين وأكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن
بعدهم وذهب بعضهم إلى إيجاب الوضوء منه ، كان عمر بن عبد العزيز يتوضأ من السكر واحتجوا
بما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : " توضأوا عما مسته النار ولو من ثور أقط "
والثور القطعة من الاقط وهذا منسوخ عند عامة أهل العلم ، وقال جابر : كان آخر الامرين من
رسول الله صلى الله عليه وآله ترك الوضوء مما غيرت النار وذهب جماعة من أهل الحديث إلى إيجاب الوضوء
عن أكل لحم الإبل خاصة وهو قول أحمد وإسحاق لرواية حملت على غسل اليد والفم للنظافة " .
4 - تقدم آنفا تحت رقم 3 .
5 - تقدم آنفا تحت رقم 3 .
6 - تقدم آنفا تحت رقم 3 .
7 - تقدم آنفا تحت رقم 3 .