تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
[ . . . ] فتحصل : أنه لو زال عنوان المسجد لم تبق أحكامه مطلقا ، إيجابية كانت ، أو سلبية ، وذلك ، لما أشرنا إليه من دوران الأحكام مدار العنوان حدوثا وبقاءا ، هذا كله في المورد الأول . وأما المورد الثاني : وهو هل تبقى وقفية المسجد بعد زوال عنوانه ، أو لا ؟ فالحق فيه أن يقال : ببقاء الوقفية ، وذلك ، لتعلق الاعتبار الوقفي بنفس المعنون ، لا بالعنوان ، والمفروض : أن المعنون لا يزول بزوال العنوان ، بل هو باق على حاله ، فتبقى الوقفية ، أيضا . ولقد أجاد المحقق الخراساني ( قدس سره ) فيما أفاده في المقام ، حيث قال : " السابع : أنه لا يبطل الوقف بخرابه وانهدام رسمه وزوال عنوانه ، وذلك ، لكون الوقف ، على ما أشرنا إليه ، نحو اختصاص خاص واعتبار مخصوص وهو كسائر الإختصاصات والاعتبارات ، كالملكية والرهنية إذا تعلق بعين معنونة بعنوان كالدار والخان ، يكون على حاله وإن تغيرت عما هي عليه في حاله ، كما إذا انهدما وصارا عرصة ، لتعلق هذه الاعتبارات بنفس المعنونات بواسطة عناوينها ، لا بالعناوين على حيالها كي يزول بزوالها زوال الحكم بزوال موضوعه ، وانتفاء العرض بانتفاء معروضه ، فتوهم بعض العامة بطلانه بزوال عنوانه ، فاسد قطعا " . ( 1 ) تنبيه : إن ما أفاده المصنف ( قدس سره ) في المتن من قوله : " وقلنا : بجواز جعله مكانا للزرع " مراده ( قدس سره ) هو أن المسجد لصيرورته خرابا بلغ إلى هذا الحد ، لا أن الحكم م
هامش
( 1 ) قطرات من يراع بحر العلوم ، كتاب الوقف : ص 63 و 64 .