الرابع : المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة ، مثل السكين
والدرهم والدينار ونحوها ، وأما إذا كان مما تتم فيه الصلاة ، كما إذا جعل
ثوبه المتنجس في جيبه - مثلا - ففيه إشكال ، والأحوط الإجتناب ، وكذا
إذا كان من الأعيان النجسة ، كالميتة والدم وشعر الكلب والخنزير ، فإن
الأحوط اجتناب حملها في الصلاة .
]
الرابع : المحمول المتنجس
الكلام في المحمول المتنجس يقع في ثلاثة موارد :
الأول : فيما لا تتم فيه الصلاة .
الثاني : فيما تتم فيه الصلاة .
الثالث : فيما يكون من الأعيان النجسة ، كالميتة والدم وشعر الكلب والخنزير .
أما الأول : فالحق فيه هو العفو ، سواء كان من الملابس كالجورب والقلنسوة
ونحوهما ، أو من غيرها كالسكين والدرهم وغيرهما .
والعمدة في الاستدلال عليه هي الأولوية القطعية .
أما في الملابس ، فيقال في تقريبها : أن ما لا تتم فيه الصلاة إذا كان معفوا حال
لبسه ، كان معفوا عنه حال حمله بطريق أولى .