[ . . . ]
وإن كان فيه قذر ، مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه
ذلك " . ( 1 )
ومنها : مرسل حماد بن عثمان ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في الرجل
يصلي في الخف الذي قد أصابه القذر ، فقال : إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة ،
فلا بأس " . ( 2 )
ومنها : مرسل إبراهيم بن أبي البلاد ، عمن حدثهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
" لا بأس بالصلاة في الشئ الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده ، يصيب القذر ، مثل
القلنسوة والتكة والجورب " . ( 3 )
هذه الروايات - كما ترى - ظاهرة بل صريحة في الدلالة على عفو ما لا تتم
فيه الصلاة إذا كان نجسا بالعرض ، فلا ينبغي الإشكال عليها ، لا من ناحية الدلالة
- في بعضها كموثقة زرارة المتقدمة - بأنها مجملة ، لا يعلم المراد من قوله ( عليه السلام ) : " يكون
عليه الشئ " أو بأن المراد منه حمل القذر أو حمل مانع آخر ، لا القذارة في الأشياء
المذكورة ، ولا من ناحية السند - في بعضها الاخر - لانجبارها بعمل الأصحاب بها
قديما وحديثا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 31 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 ، ص 1046 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 31 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 ، ص 1045 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 31 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 ،
ص 1046 .