تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
الثالث : مما يعفى عنه ، ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس ، كالقلنسوة ، والعرقچين ، والتكة ، والجورب ، والنعل ، والخاتم ، والخلخال ، ونحوها ، بشرط أن لا يكون من الميتة ، ولامن أجزاء نجس العين ، كالكلب وأخويه ، ]

الثالث : ما لا تتم فيه الصلاة

والكلام هنا يقع في موردين : أحدهما : فيما إذا كان ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس - كالأمثلة المذكورة في المتن - نجسا بالعرض ، كما إذا تنجس بالبول مثلا . وثانيهما : فيما إذا كان نجسا بالذات ، كما إذا صنع من أجزاء الكلب والخنزير والميتة . أما الأول : فيحكم فيه بالعفو ، بلا خلاف ، بل ادعى عليه الإجماع جملة من الأعلام ، منهم : السيد المرتضى ( قدس سره ) ( 1 ) والشيخ الطوسي ( قدس سره ) ( 2 ) والحلي ( قدس سره ) ( 3 )
هامش
( 1 ) الإنتصار في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ، ج 3 ، ص 194 ، حيث قال : " ومما انفردت الإمامية به ، جواز صلاة من صلى وفي قلنسوته نجاسة . . . والوجه في ذلك ، الاتفاق المتقدم ذكره " . ( 2 ) كتاب الخلاف ، ج 1 ، ص 163 و 164 ، حيث قال : " كلما لا تتم به الصلاة منفردا ، لا بأس بالصلاة فيه وإن كان فيه نجاسة . . . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم " . ( 3 ) كتاب السرائر ، ج 1 ، ص 263 و 264 ، حيث قال : " وما لا تتم الصلاة فيه من جميع الملابس وما ينطلق عليه اسم الملبوس منفردا ، كالتكة . . . تجوز الصلاة فيه وإن كان عليه النجاسة ، وأما ما لا يكون ملبوسا . . . لا تجوز الصلاة فيه إذا كان فيه نجاسة . . . والأول خرج بالإجماع من الفرقة على ذلك " .