الثالث : مما يعفى عنه ، ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس ، كالقلنسوة ،
والعرقچين ، والتكة ، والجورب ، والنعل ، والخاتم ، والخلخال ، ونحوها ،
بشرط أن لا يكون من الميتة ، ولامن أجزاء نجس العين ، كالكلب وأخويه ،
]
الثالث : ما لا تتم فيه الصلاة
والكلام هنا يقع في موردين :
أحدهما : فيما إذا كان ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس - كالأمثلة المذكورة في
المتن - نجسا بالعرض ، كما إذا تنجس بالبول مثلا .
وثانيهما : فيما إذا كان نجسا بالذات ، كما إذا صنع من أجزاء الكلب والخنزير
والميتة .
أما الأول : فيحكم فيه بالعفو ، بلا خلاف ، بل ادعى عليه الإجماع جملة من
الأعلام ، منهم : السيد المرتضى ( قدس سره ) ( 1 ) والشيخ الطوسي ( قدس سره ) ( 2 ) والحلي ( قدس سره ) ( 3 )
هامش
( 1 ) الإنتصار في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ، ج 3 ، ص 194 ، حيث قال : " ومما انفردت
الإمامية به ، جواز صلاة من صلى وفي قلنسوته نجاسة . . . والوجه في ذلك ، الاتفاق المتقدم ذكره " .
( 2 ) كتاب الخلاف ، ج 1 ، ص 163 و 164 ، حيث قال : " كلما لا تتم به الصلاة منفردا ، لا بأس
بالصلاة فيه وإن كان فيه نجاسة . . . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم " .
( 3 ) كتاب السرائر ، ج 1 ، ص 263 و 264 ، حيث قال : " وما لا تتم الصلاة فيه من جميع
الملابس وما ينطلق عليه اسم الملبوس منفردا ، كالتكة . . . تجوز الصلاة فيه وإن كان عليه النجاسة ،
وأما ما لا يكون ملبوسا . . . لا تجوز الصلاة فيه إذا كان فيه نجاسة . . . والأول خرج بالإجماع من
الفرقة على ذلك " .