تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
[ . . . ] والعلامة ( قدس سره ) في ظاهر قوله . ( 1 ) على أنه تدل عليه عدة من النصوص : منها : موثقة زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده ، فلا بأس بأن يكون عليه الشئ ، مثل القلنسوة والتكة والجورب " . ( 2 ) بتقريب : أن الظاهر من كلمة : " الشئ " هو النجس ، فمقتضى نفي البأس عنه هو العفو عما لا تتم فيه الصلاة إذا كان نجسا بالعرض ، كما أن مقتضى كلمة : " كل " في قوله ( عليه السلام ) : " كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة " هو أن هذا الحكم يعم جميع ما يكون من قبيل ما لا تتم فيه الصلاة ، بلا اختصاص بالأشياء المذكورة ، وإنما هي من باب المثال . ومنها : روايته ، قال : " قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إن قلنسوتي وقعت في بول ، فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت ، فقال : لا بأس " . ( 3 ) هذه الرواية صريحة في الدلالة على المطلوب ، كما لا يخفى . ومنها : مرسل عبد الله بن سنان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : " كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده ، فلا بأس أن يصلى فيه
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 96 ، حيث قال : " كل ما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة . . . تجوز الصلاة فيه وإن كان نجسا ، ذهب إليه علماءنا " . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 31 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ، ص 1045 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 31 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 ، ص 1046 .