( مسألة 7 ) : الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو ، وإن كان بحيث لو كان
رقيقا صار بقدره أو أكثر . *
( مسألة 8 ) : إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول - مثلا - على
الدم الأقل بحيث لم تتعد عنه إلى المحل الطاهر ، ولم يصل إلى الثوب - أيضا -
هل يبقى العفو أم لا ؟ إشكال ، فلا يترك الاحتياط . * *
]
الدم الغليظ الأقل
* جعل المصنف ( قدس سره ) الدم الغليظ الأقل من الدرهم ، من مصاديق الدم المعفو
مطلقا وإن بلغ قدر درهم أو أكثر لو صار رقيقا ، وهذا هو الحق ، وذلك ، لأن المدار
في تحديد العفو على السعة الفعلية ، لا التقديرية .
نعم ، عفو بعض فروض الغلظة الذي لا يكون سعة الدم فيه قدر الدرهم ، محل
إشكال ، بل يمكن دعوى انصراف أدلة العفو عنه ، كما أشير إليه في المسألة الأولى .
وقوع نجاسة أخرى على الدم
* * قد أشكل المصنف ( قدس سره ) على العفو في فرض وقوع قطرة من البول - مثلا -
على الدم نفسه ، بلا سراية إلى الموضع المتنجس من الثوب ، وبلا تعد إلى الموضع
الطاهر منه .