والمناط سعة الدرهم لاوزنه ، وحده سعة أخمص الراحة ، ولما حده
بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد ، وآخر بعقد الوسطى ، وآخر بعقد
السبابة ، فالأحوط الاقتصار على الأقل وهو الأخير . ]
تحديد سعة الدرهم
هنا بحثان :
الأول : بيان المناط في الدرهم ، بأنه هل هو سعته ، أو وزنه ؟
الثاني : بيان حد الدرهم ومقدار سعته .
أما الأول : فالحق فيه ما ذكره المصنف ( قدس سره ) : من أن المناط هو السعة لا الوزن ،
كما يساعده الفهم العرفي .
وعليه : فالمراد من قوله ( عليه السلام ) في صحيحة ابن أبي يعفور ( 1 ) المتقدمة : " إلا أن
يكون مقدار الدرهم مجتمعا " هو سعة الدرهم ومساحته ، لا أن المراد هو أن يكون
الدم وزنه ، وزن الدرهم .
على أن العلم بوزن الدم وهو كالصبغ في الثوب ، أمر صعب ، إلا أن يوزن
الثوب قبل تنجسه بالدم ، ثم يوزن بعد تنجسه به ، حتى يعلم الوزن الذي زيد على
وزن الثوب وهو وزن الدم ، وهذا كما ترى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ،
ص 1026 .