( مسألة 7 ) : إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة ، يكفي تكرار الصلاة في
اثنين ، سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين ، أو علم بنجاسة واحد
وشك في نجاسة الآخرين ، أو في نجاسة أحدهما ، لأن الزائد على المعلوم
محكوم بالطهارة ، وإن لم يكن مميزا ، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين
يجب التكرار بإتيان الثلاث ، وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي
الثلاث . والمعيار ، كما تقدم سابقا ، التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدها في
الطاهر . *
( مسألة 8 ) : إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا ، ولم يكن له من الماء
إلا ما يكفي أحدهما ، فلا يبعد التخيير ، والأحوط تطهير البدن ، * * ]
وبالجملة : ففي موارد الامتثال الإجمالي ، ليس في نفس البعث إجمال ، إنما
الإجمال في متعلقه ، وهذا المقدار لا يوجب الامتثال التفصيلي .
* * *
* والوجه في الصور المذكورة في المسألة ظاهر ، لا يحتاج إلى البسط
والإطالة .
عدم التمكن من تطهير الثوب والبدن معا
* * لا يخفى : أن هذه المسألة عند المصنف ( قدس سره ) وغيره ، بل عند المشهور ( 1 )
من صغريات كبرى باب التزاحم .
هامش
( 1 ) راجع ، دروس في فقه الشيعة : ج 4 ، ص 213 .