وكذا لو شك في نجاسته ، ثم تبين بعد الصلاة أنه كان نجسا ، *
وكذا لو علم بنجاسته ، فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته ، أو
شهدت البينة بتطهيره ، ثم تبين الخلاف . * *
]
الثاني : الثوب المشكوك نجاسته
* جعل المصنف ( قدس سره ) الشاك في النجاسة من مصاديق الجاهل بها ، وهو
واضح ، نظرا إلى أن الجهل شامل للشك ، والقطع بالخلاف ، فيحكم فيه - أيضا - بعدم
الإعادة للنصوص الواردة في الجاهل بالنجاسة ، كما عرفت ، بل يدل عليه خصوص
رواية زرارة المتقدمة ، فإن موردها هو الشك في النجاسة ، كما هو الواضح .
الثالث : الثوب الطاهر بإخبار الوكيل أو البينة
* * لا ريب : أن هذا الفرع - بلحاظ شهادة البينة بتطهير الثوب - يكون من
مصاديق الجهل بالنجاسة ، فلو صلى فيه ثم انكشف الخلاف ، لا تجب إعادة الصلاة ،
ضرورة أن البينة من الحجج الشرعية المعتبرة ، فإذا قامت على التطهير ، تسقط
النجاسة عن المانعية ، ولا مجال لاستصحابها بعد قيام الدليل على خلافها .
وقد عرفت آنفا : أن الملاك في عدم وجوب الإعادة هو عدم تنجز النجاسة
حال الصلاة .