تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
[ . . . ] ذلك ، فنظرت فلم أر فيه شيئا ، ثم صليت فرأيت فيه ، قال : تغسله ولا تعيد الصلاة . . . " . ( 1 ) تقريب الاستدلال بها كما عن صاحب الحدائق ( قدس سره ) ( 2 ) : هو أن جوابه ( عليه السلام ) بعدم إعادة الصلاة ، حيث ترتب على ظن الإصابة مع النظر وعدم الرؤية ، يفهم منه ترتب الإعادة على الظن المذكور وعدم النظر ، وهذا هو التفصيل . وفيه : أولا : أن التقريب المذكور إنما يتم إذا لم يلاحظ ما في ذيلها : " قلت : فهل علي إن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه ؟ فقال : لا ، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك " ( 3 ) وإلا فلا دلالة فيها على التفصيل ، إذ المستفاد من هذا الذيل هو أن الفائدة المترتبة على النظر والفحص ، إنما هي خصوص ذهاب الوسوسة والشك الواقع في نفس المصلي ، لاعدم الإعادة لو انكشف الخلاف ، كما هو المدعى . وثانيا : أن الصحيحة مشتملة على التعليل للحكم بعدم الإعادة وهو قوله ( عليه السلام ) : " لأنك كنت على يقين من طهارتك . . . " .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 37 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ، ص 1053 . ( 2 ) راجع ، الحدائق الناضرة : ج 5 ، ص 416 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 37 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ، ص 1053 .