تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
[ . . . ] ولا يخفى : أن هاتين الروايتين وإن دلتا على التفصيل بلا كلام ، إلا أنه لا يعبأ بهما لضعف السند ، وذلك ، للإرسال في الثانية ولجهالة ميمون الصيقل في الأولى . نعم ، نقلها الكليني ( قدس سره ) ( 1 ) عن منصور الصيقل ولكنه - أيضا - كميمون الصيقل مجهول ، لا يمكن الاعتماد عليه ، مع أن إبدال " ميمون " ب‍ " منصور " اشتباه على ما صرح به العلامة المامقاني ( قدس سره ) ( 2 ) ، وذلك ، لاشتمال الرواية على " سيف " وهو لا ينقل غالبا إلا عن ميمون الصيقل . هذا ، مضافا إلى أن صحيحة زرارة المتقدمة المتضمنة للتعليل ، تعارض هاتين الروايتين . وجه المعارضة هو أن مقتضى الصحيحة نفي التفصيل ، إذ عرفت : أن التعليل فيها بالاستصحاب يفيد عدم دخل الفحص والنظر في الحكم بعدم الإعادة ، والحكم يدور مدار العلة ، فحسب . ثم إن بعض الأعاظم ( قدس سره ) أشكل على الروايتين : بأنهما متعارضتان مع صحيحة محمد بن مسلم ، ورواية أبي بصير المتقدمتين ، إذ هما على ما عرفت سابقا : تدلان على عدم الإعادة مطلقا ، سواء فحص المصلي عن النجاسة قبل الصلاة أم لم يفحص . ( 3 ) وفيه : أن دلالة الصحيحة ورواية أبي بصير على عدم الإعادة ، حيث إنها
هامش
( 1 ) راجع ، الفروع من الكافي : ج 3 ، كتاب الصلاة ، الحديث 7 ، ص 407 . ( 2 ) راجع ، تنقيح المقال : ج 3 ، ص 265 . ( 3 ) راجع ، دروس في فقه الشيعة : ج 4 ، ص 144 .