شرح
والإيضاح ( 1 ) والحواشي ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والروض ( 4 ) والمسالك ( 5 ) » . وفي « الدروس ( 6 ) » أنّه أقوى . وفي « التذكرة ( 7 ) » نسبته إلى أكثر علمائنا وأكثر الشافعية . ولم أجد أحداً صرّح به غير المحقّق قبله بعد تتبّع وافر . وإذا لم يكن لأولاد الأولاد شيء كان منقطع الوسط وإن لم يصرّح به في « الشرائع » ونحوها كما هو واضح ، وتجيء فيه الأقوال الثلاثة .
وقد استدلّوا على أنّهم ليس لهم شيء بانتفاء دلالة اللفظ على ثبوت شيء لهم بإحدى الدلالات ، أمّا المطابقة والتضمّن فظاهر ، وأمّا الالتزام فلأنّ اللفظ صالح لتقييده بالصرف إليهم وعدمه ولا دلالة للعامّ على الخاصّ ، وبأنّه لا يلزم من اشتراط انقراضهم كونه وقفاً عليهم لانتفاء وجه التلازم .
قلت : الشيخ والشهيد في « الدروس » يدّعيان أنّ الظاهر المتبادر ذلك عند اللفظ من هذا التركيب في المرتبة الثانية كما هو الشأن في مفهوم الموافقة ومعلوم المساواة وإلاّ لكان منطوقاً لا مفهوماً كما حرّر في محلّه . وإن شئت قلت : إنّه من المنطوق الغير الصريح ، لتوقّف صدق اللفظ عليه ، لأنّ صدق لفظ الوقف متوقّف على دخول الأولاد فيه . نعم قد أشار في « غاية المراد ( 8 ) » إلى دلالة الالتزام بلزوم
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في لواحق الوقف ج 2 ص 405 .
( 2 ) حواشي الشهيد ( الحاشية النجّارية ) : في الوقف ص 114 س 17 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 3 ) جامع المقاصد : في لواحق الوقف ج 9 ص 110 .
( 4 ) راجع هامش غاية المراد : في الوقف ج 2 ص 448 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوقف ج 5 ص 396 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في شرائط الوقف ج 2 ص 266 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في وجوب اتّباع شرائط الواقف ج 2 ص 438 س 21 .
( 8 ) غاية المراد : في الوقف ج 2 ص 449 .