وإن كان ذا كسب على رأي .
ولو اُقعد أو عمي أو جذم عتق وسقطت نفقته .
شرح
ولا فرق في المملوك بين العبد والحيوان . وعبارة « اللمعة ( 1 ) » أحسن العبارات . وقالوا : بأنّ عمارة العقار على ما يشترطه الواقف ، فإن لم يشترط ففي غلّته ، فإن
قصرت لم يجب الإكمال على أحد ، ولو عدم لم يجب عمارته بخلاف الحيوان لوجوب صيانة روحه .
قوله : ( وإن كان ذا كسب على رأي ) كما هو صريح جماعة ( 2 ) وظاهر آخرين ، لأنّ بعضهم لم يصرّح به وإنّما قال نفقة المملوك على الموقوف عليهم .
قوله : ( ولو اُقعد أو عمي أو جذم عتق وسقطت نفقته ) كما نبّه على ذلك في « المبسوط ( 3 ) » كما سمعت آنفاً . وبه صرّح في « الشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والمسالك ( 7 ) » فيما إذا أقعد . و « الروضة ( 8 ) » فيه وفيما إذا جذم . وفيها أيضاً وفي « اللمعة 9 » فيما إذا أعمى أو جذم . وفي « جامع المقاصد ( 9 ) » في الجميع . ونِعمَ ما قال في « الدروس ( 10 ) » : ولو عتق لعارض زال ملكه ووقفه ونفقته . والوجه
هامش
( 1 و 9 ) اللمعة الدمشقية : في الوقف ص 105 .
( 2 ) منهم الشهيد في اللمعة : ص 105 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : ج 9 ص 74 ، وفخر المحقّقين في إيضاح الفوائد : ج 2 ص 394 .
( 3 ) المبسوط : في الوقف ج 3 ص 289 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في لواحق الوقف ج 2 ص 219 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الوقف في ما يحتاج إلى الإنفاق ج 2 ص 442 س 23 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوقف ج 3 ص 315 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوقف ج 5 ص 382 .
( 8 ) الروضة البهية : في الوقف ج 3 ص 183 .
( 9 ) جامع المقاصد : في أحكام الوقف ج 9 ص 75 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في عدم جواز الرجوع في الوقف ج 2 ص 278 .