ونفقة المملوك على الموقوف عليهم
شرح
[ حكم نفقة الموقوف ]
قوله : ( ونفقة المملوك على الموقوف عليهم ) إذا كانوا معيّنين كما في « التذكرة ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) والتبصرة ( 3 ) والإيضاح ( 4 ) والدروس ( 5 ) واللمعة ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والروض ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والروضة ( 10 ) » وهو ظاهر « الشرائع ( 11 ) والتحرير ( 12 ) » حيث قالا فيهما : لو قيل به كان أشبه كان وجهاً ، أو صريحهما ، لانتقال الملك إليهم فهي تابعة له .
وقال في « المبسوط ( 13 ) » إذا وقف غلاماً وشرط أن تكون نفقته في كسبه أو في شيء آخر كان على ما شرط ، فإن أطلق ذلك كان في كسبه ، لأنّ الغرض بالوقف انتفاع الموقوف عليه وإنّما يمكنه ذلك ببقاء عين الوقف وإنّما تبقى عينه
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : فيما لو وقف ما يحتاج إلى الإنفاق ج 2 ص 442 س 17 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوقف ج 1 ص 454 .
( 3 ) تبصرة المتعلّمين : في الوقف ص 125 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوقف ج 2 ص 394 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في عدم جواز الرجوع في الوقف ج 2 ص 278 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في الوقف ص 105 .
( 7 ) جامع المقاصد : في أحكام الوقف ج 9 ص 74 .
( 8 ) لا يوجد لدينا الروض ولكن يستفاد ذلك من حاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : في الوقف ج 2 ص 439 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوقف ج 5 ص 382 .
( 10 ) الروضة البهية : في الوقف ج 3 ص 183 .
( 11 ) شرائع الإسلام : في لواحق الوقف ج 2 ص 218 .
( 12 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوقف ج 3 ص 315 .
( 13 ) المبسوط : في الوقف ج 3 ص 289 .