شرح
والمسالك ( 1 ) » وكذا « الكفاية ( 2 ) » إلاّ مع عدم الانتفاع بها في السقف وغيره كما في « التحرير » وإلاّ أن لا يبقى لها منفعة يعتدّ بها مع بقاء العين كما في « جامع المقاصد » .
وفي « الدروس ( 3 ) » أنّه إن أمكن إجارتها وجب وإلاّ بيعت . وظاهره أنّه إذا لم يمكن إجارتها وجب بيعها . وهو قضية كلام « الكتاب والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والشرائع ( 6 ) » إذ قضيّتها أنّ المدار على الانتفاع بها في الإجارة ، مع أنّك قد سمعت استثناء « التحرير » وقد سمعت كلام « السرائر » وغيرها ممّا يقضي بخلاف ذلك . وقد قال في « التذكرة » : إذا انكسر جذع المسجد فإن صلح لشيء لم يجز بيعه وصرف فيما صلح له وإن لم يصلح إلاّ للإحراق بيع فيه 7 . ومثله ما لو انكسر جذع من الشجرة أو زمنت الدابّة كما في « التذكرة والمسالك 8 » .
وفي « المختلف ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والمسالك 11 » أنّه متى جاز بيعها وجب أن يشتري بثمنها ما يكون وقفاً ، وقد تقدّم مثل ذلك . وأمّا إذا خلقت حصر المسجد وبواريه وبليت فقد تقدّم ( 9 ) أنّه قد اختار جماعة جواز بيعها لئلاّ تتلف وتضيع ويضيق المكان بها من غير فائدة ويشتري بالثمن حصيراً إن أمكن وإلاّ صرف في مصالح المسجد . وتمام الكلام يأتي في آخر الباب ( 10 ) .
هامش
( 1 و 8 و 11 ) مسالك الأفهام : في لواحق الوقف ج 5 ص 400 .
( 2 ) كفاية الأحكام : في أحكام الوقف ج 2 ص 21 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في بيع الوقف ج 2 ص 279 .
( 4 و 7 ) تذكرة الفقهاء : في الوقف ج 2 ص 443 س 34 و 35 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوقف ج 3 ص 317 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في لواحق الوقف ج 2 ص 220 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في الوقف ج 6 ص 316 .
( 8 ) جامع المقاصد : في أحكام الوقف ج 9 ص 72 .
( 9 ) تقدّم في ص 684 .
( 10 ) سيأتي في ص 807 .