تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 654

مساهمون:

ص٦٥٤
شرح
بعض الورثة أن يستحلفني أنّي نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئاً ، فما ترى ؟ قال : احلف له . وقد ترك فيها الاستفصال عن المراد بالصدقة في السؤال ، بل قد تقدّم ( 1 ) غير مرّة أنّ إطلاق الصدقة على الوقف حقيقة عرفية في العصر السابق . ولهذا أوردها المحمّدون الثلاثة ( 2 ) والمحدّثون ( 3 ) في باب الوقف . وذلك كلّه مع العمومات والإطلاقات السليمة عمّا يصلح للمعارضة لتحقّق الغاية المقصودة من الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة . وقد استدلّ عليه في « الخلاف ( 4 ) والغنية ( 5 ) » بقوله ( صلى الله عليه وآله ) لعمر : حبّس الأصل وسبّل الثمرة ( 6 ) . وكان ذلك مشاعاً ، لأنّه ( صلى الله عليه وآله ) ما قسّم خبيراً وإنّما عدل السهام . وقد أشار المصنّف بقوله « لأنّ قبضه كقبض المبيع » إلى حجّة الخصم حيث ذهب إلى عدم صحّة قبض المشاع . والأصل ممنوع فإنّه يصحّ قبضه ، لأنّه إن كان هو التخلية فإمكانه ظاهر ، وإن كان النقل فهو حاصل بإذن الشريك والواقف . وقوّى في « الحواشي ( 7 ) » جواز قبضه بدون إذن الشريك . وقد تقدّم في الرهن ( 8 ) أنّه يحصل القبض بدون إذن الشريك للمصنّف وولده والمحقّق الثاني . وأمّا صحّة وقف مَن ينعتق عليه مع بقائه على الوقف فقد وافقه عليه في
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 414 - 415 . ( 2 ) الكافي : في باب ما يجوز من الوقف والصدقة . . . ج 7 ص 30 - 31 ، وتهذيب الأحكام : في الوقوف والصدقات ح 580 ج 9 ص 129 - 138 ، ومن لا يحضره الفقيه : في باب الوقف والصدقة والنحل ج 4 ص 237 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ح 5 ج 13 ص 310 . ( 4 ) الخلاف : في الوقف ج 3 ص 542 مسألة 7 . ( 5 ) غنية النزوع : في الوقف ص 297 . ( 6 ) راجع سنن الدارقطني : ج 4 ص 192 ح 17 وص 193 ح 1 و 2 . والسنن الكبرى : ج 6 ص 162 . ( 7 ) لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا . ( 8 ) تقدّم في ج 15 ص 481 .