ولا وقف الآبق لتعذّر تسليمه .
ويصحّ وقف المشاع ومَن ينعتق على الموقوف عليه فيبقى وقفاً ، وقبضه كقبض المبيع .
شرح
زيد ، إلى غير ذلك من التوجيه الّذي ذكرناه هناك .
هذا وفي « التحرير ( 1 ) » أنّه يصحّ وقف الحلي إجماعاً ، وبالصحّة والجواز صرّح جماعة منهم ابن إدريس ( 2 ) .
قوله : ( ولا وقف الآبق لتعذّر تسليمه ) قد تقدّم الكلام فيه آنفاً في أوّل هذا المطلب ( 3 ) .[ في صحّة وقف المشاع ومَن ينعتق عليه ]
قوله : ( ويصحّ وقف المشاع ومَن ينعتق على الموقوف عليه فيبقى وقفاً ، وقبضه كقبض المبيع ) في « الخلاف 4 والغنية ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) » الإجماع على صحّة وقف المشاع . وفي « المسالك ( 6 ) والمفاتيح ( 7 ) والرياض ( 8 ) » أنّه لا خلاف فيه . ولعلّه الظاهر من « جامع المقاصد ( 9 ) » حيث اقتصر على حكاية
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف ج 3 ص 312 .
( 2 ) السرائر : في شروط صحة الوقف ج 3 ص 154 .
( 3 ) تقدّم في ص 642 . ( 4 ) الخلاف : في الوقف ج 3 ص 542 مسألة 7 .
( 4 ) غنية النزوع : في الوقف ص 296 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط العين الموقوفة ج 2 ص 431 س 38 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في شرائط الموقوف ج 5 ص 322 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط العينية في الموقوف ج 3 ص 208 .
( 8 ) رياض المسائل : في شرائط الموقوف ج 9 ص 301 .
( 9 ) جامع المقاصد : في شروط الموقوف ج 9 ص 58 .