شرح
صحّة وقفهما جزم في « المهذّب ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) والجامع ( 3 ) » وقد سمعت ( 4 ) ما في « الشرائع » فإجماع القدماء نقلاً وتحصيلاً قد سبق المتردّدين كالمصنّف وولده والقائلين بالجواز أو المايلين إليه . ففي « التذكرة ( 5 ) والدروس ( 6 ) والحواشي ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) » أنّهما إن كان لهما منفعة في نظر الشارع والعرف صحّ . وفي الأوّل والأخير : وإلاّ فلا . وفي « التحرير ( 9 ) » لو قيل بالجواز كان وجهاً . وفي « المسالك ( 10 ) » أنّه أقوى . وفي « الكفاية ( 11 ) » أنّه أوجه فلم يجزم بذلك أحد . فرجع الإشكال إلى الشكّ في كون منفعتهما مقصودة للعقلاء عادةً أم لا .
وعساك تقول : قد حكيت ( 12 ) عن كتب الأصحاب من « المقنع » إلى « الرياض » جواز إعارة الدراهم والدنانير ، فينبغي بناءً على ذلك جواز وقفهما . قلت : لا ملازمة وإلاّ لما اتّفقوا هناك واختلفوا هنا ، وما ذاك إلاّ لأنّ الأمر في العارية سهلٌ ، لأنّها كانت عقداً جائزاً . وقد أطبقوا هنا على عدم جواز وقف الأطعمة . وقد ذكر هناك ما يقضي بجواز إعارتها ، كان يستعيرها ليدفع عنه وصمة الذلّ ونحوها إذا مرّ به
هامش
( 1 ) المهذّب : في الوقوف والصدقات ج 2 ص 87 .
( 2 ) الوسيلة : في الوقف وأحكامه ص 369 .
( 3 ) الجامع للشرائع : في الوقف ص 369 .
( 4 ) تقدّم في الصفحة السابقة .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط العين الموقوفة ج 2 ص 432 س 11 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في شرائط الوقف ج 2 ص 269 .
( 7 ) لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا .
( 8 ) جامع المقاصد : في شروط الموقوف ج 9 ص 58 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف ج 3 ص 312 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في شرائط الموقوف ج 5 ص 321 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في شرائط الموقوف ج 2 ص 6 .
( 12 ) تقدّم في العارية ج 17 ص 381 .