شرح
الخلاف عن بعض العامّة . قلت : وهو محمّد بن الحسن الشيباني ( 1 ) والباقون موافقون . وقد صرّح به في « المقنعة ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والمهذّب ( 5 ) وفقه الراوندي ( 6 ) » وسائر ما تأخّر ( 7 ) من المتون حتّى « التبصرة ( 8 ) واللمعة ( 9 ) » وإنّما خلا عنه بعض المختصرات « كالمراسم والكافي والوسيلة » ولكنّه قد يستفاد من إطلاقاتهم . وقد عقد لذلك باباً في « الوسائل » بل سرد فيه ثمانية عشر خبراً وفيها الصحاح كصحيحة الحلبي ( 10 ) ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دار لم تقسّم وتصدّق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار ، فقال : يجوز . قلت : أرأيت إن كان هبة ؟ قال : يجوز . وصحيحة أبي بصير 11 قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صدقة ما لم يقسّم ولم يقبض ، فقال : جائزة إنّما أراد الناس النحل فأخطأوا . ولعلّ المراد أنّ الناس أرادوا من لفظ « الصدقة » في مثل صدقة الدار النحل والهبة فاخطأوا في ذلك ، بل المراد الوقف ، فتأمّل . وفي خبر محمّد ابن أبي الصباح 12 قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّ أمّي تصدّقت عليَّ بنصيب لها في دار ، فقلت لها : إنّ القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراء . فقالت : اصنع من ذلك ما بدا لك وكلّ ما ترى أنّه يسوغ لك ، فتوثّقت فأراد
پاورقی
( 1 ) راجع المغني لابن قدامة : في وقف المشاع ج 6 ص 238 ، والشرح الكبير : في الوقف ج 6 ص 189 .
( 2 ) المقنعة : في الوقوف والصدقات ص 653 .
( 3 ) النهاية : في الوقوف والصدقات ص 596 .
( 4 ) المبسوط : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 288 .
( 5 ) المهذّب : في الوقف المشاع ج 2 ص 93 .
( 6 ) فقه القرآن للراوندي : في الوقف ج 2 ص 292 .
( 7 ) منها جامع المقاصد : في شروط الموقوف ص 373 ، وشرائع الإسلام : في شرائط الموقوف ج 2 ص 213 ، وتحرير الأحكام : في شرائط الموقوف ج 3 ص 313 .
( 8 ) تبصرة المتعلّمين : في الوقف ص 123 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : في الوقف ص 104 .
( 10 - 12 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ح 1 و 2 و 5 ج 13 ص 309 و 310 .