وقيل : لمن يلي داره إلى أربعين ذراعاً من كلّ جانب ،
شرح
والمسالك ( 1 ) والكفاية ( 2 ) والروضة ( 3 ) » في الوصايا . وفي « حواشي الشهيد ( 4 ) » أنّه قويّ واستحسنه صاحب « إيضاح النافع » . وقد نسبه إلى جماعة من الأصحاب في « جامع المقاصد ( 5 ) » لأنّه الحكم في مثله ، أعني الألفاظ الصادرة من أهل العرف واللغة المتداولة بينهم فإنّها تحمل على حقائقهم لا الشرعية ، ولو سلّمنا ثبوت الحقيقة الشرعية وأنّه يجوز حمل ألفاظ أهل العرف عليها فلابدّ من التوقّف والفحص عن القرينة المعيّنة لإحدى الحقيقتين ، كما هو الشأن في الألفاظ المشتركة ، لكنّ المقدّمتين في محلّ المنع كما ستسمع . وهذا أحسن ممّا قالوه من أنّه الحكم فيما لم يرد به من الشرع بيان ، لأنّ ذلك فيما ورد من الشارع . ومن الغريب قوله في « الرياض » : إنّي لم أقف على قائل به عدا الماتن هنا والفاضل في جملة من كتبه ( 6 ) .
والقسمة هنا على عدد الرؤوس في كلّ دار فتقسّم على الرؤوس سواء تعدّدت في كلّ دار أم اتّحدت ، وتستوي في ذلك الذكر والاُنثى من صغير وكبير دون العبد . ولعلّه لا فرق بين صاحب الدار ومَن هو في عيلولته من زوجة وولد .
قوله : ( وقيل : لمن يلي داره إلى أربعين ذراعاً من كلّ جانب ) هذا القول هو المشهور كما في « إيضاح النافع وجامع المقاصد 7 » ووصايا
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في شرائط الموقوف عليه ج 5 ص 343 .
( 2 ) كفاية الأحكام : في أحكام الوقف ولواحقه ج 2 ص 16 .
( 3 ) الروضة البهية : في الوصايا ج 5 ص 29 .
( 4 ) لم نعثر عليه .
( 5 و 7 ) جامع المقاصد : في شرائط الموقوف عليه ج 9 ص 44 .
( 6 ) رياض المسائل : في شرائط الموقوف عليه ج 9 ص 329 .