ولو وقف على مَن اتّصف بصفة أو دان بمقالة اشترك فيه كلّ مَن تصدق عليه النسبة ، كالشافعية يندرج فيهم كلّ مَن اعتقد مذهب الشافعي من الذكور والإناث .
شرح
المتأخّرين ( 1 ) حيث قال : والعجب من أصحابنا المتأخّرين حيث خصّوا الخلاف في كون المتولّد من البنت ابناً حقيقة مع أنّ كلام هؤلاء صريح في ذلك .[ فيما لو كان الوقف على مَن اتّصف بصفة ]
قوله : ( ولو وقف على مَن اتّصف بصفة أو دان بمقالة اشترك فيه كلّ مَن تصدق عليه النسبة ، كالشافعية يندرج فيهم كلّ مَن اعتقد مذهب الشافعي من الذكور الإناث ) قلت : والغني والفقير . وبالحكمين صرّح في « النافع ( 2 ) » وبالأوّل صرّح في « الإرشاد ( 3 ) والروض ( 4 ) والمفاتيح ( 5 ) » وبالثاني في « الدروس ( 6 ) » وكذا « التذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) » في الأمرين مع ملاحظة كلماتهم في مواضع ، ويستفاد ان كذلك من غيرهما . والوجه فيهما ظاهر مع اتّفاق العرف والاصطلاح ، وإن اختلف فالمدار على عرف الواقف لمكان شهادة الحال ،
هامش
( 1 ) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في الخمس ج 12 ص 391 .
( 2 ) المختصر النافع : في شرائط الموقوف عليه ص 158 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الوقف ج 1 ص 453 .
( 4 ) لا يوجد كتابه لدينا ، ويستفاد ذلك من حاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : في شرائط الوقف ج 2 ص 431 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : فيما يشمل إطلاق الموقوف عليه ج 3 ص 210 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في الوقف ج 2 ص 275 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الموقوف عليه ج 2 ص 430 س 31 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف عليه ج 3 ص 307 .