ولو وقف على الجيران فهو لكلّ من يصدق عليه عرفاً أنّه جار ،
شرح
ويجب اتّباع القرائن إن وجدت .
وممّا اتّصف بصفة الفقهاء والمتفقّهة ، وفي « التذكرة ( 1 ) » : أنّ الأوّل لمن حصل شيئاً من الفقه وإن قلّ ، والثاني إلى المشتغل به مبتدئاً أو منتهياً . وفي « الدروس » إن قصد بالفقهاء المجتهدين أو من حصل طرفاً مَن الفقه فذاك ، وإن أطلق حمل على الثاني ، وأنّ المتفقّهة الطلبة في الابتداء والمتوسّط والانتهاء ما داموا مشتغلين بالتحصيل ( 2 ) . والعطّارون والبزّازون والحاكة وغيرهم من أرباب الصنائع المحلّلة شريفة كانت أو وضيعة كما في « التذكرة 3 » وهو ظاهر .[ فيما لو كان الوقف على الجيران ]
قوله : ( ولو وقف على الجيران فهو لكلّ مَن يصدق عليه عرفاً أنّه جار ) كما في « الشرائع ( 3 ) والنافع ( 4 ) وكشف الرموز ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والمختلف ( 8 ) والإيضاح ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) » في موضعين منه و « الروض ( 11 )
هامش
( 1 و 3 ) تذكرة الفقهاء : في الموقوف عليه ج 2 ص 430 س 32 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في الوقف ج 2 ص 275 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في شرائط الموقوف عليه ج 2 ص 215 .
( 4 ) المختصر النافع : في شرائط الموقوف عليه ص 158 .
( 5 ) كشف الرموز : في شرائط الموقوف عليه ج 2 ص 51 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : فيما يتعلّق بألفاظ الوقف ج 2 ص 439 س 29 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف عليه ج 3 ص 308 .
( 8 ) مختلف الشيعة : في الوقف ج 6 ص 315 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : في الوقف والهدايا ج 2 ص 387 .
( 10 ) جامع المقاصد : في شرائط الموقوف عليه ج 9 ص 44 وج 10 ص 70 .
( 11 ) لا يوجد كتابه لدينا .