وللفاسق أن يوكّل في تزويج ابنته وولده إيجاباً وقبولاً .
وليس سكوت السيّد عن النهي عن تجارة عبده إذناً له فيها .
شرح
الأوّل : عندنا ، وفي الثاني لأنّه صرّح بالحكم في باب النكاح وقال هنا : لأنّ عبارتها فيه معتبرة عندنا ، وفي الثالث الإجماع عليه حيث قال : إنّ لها عندنا أن توكّل في النكاح ، لأنّ لها أن تباشر النكاح فلها أن توكّل فيه خلافاً للشافعي .[ في أنّه يجوز للفاسق أن يوكّل في تزويج ولده ]
قوله : ( وللفاسق أن يوكّل في تزويج ابنته وولده إيجاباً وقبولاً ) كما في « الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) » وظاهر « التذكرة [ 6 ] » الإجماع عليه . وحاصله : أنّه لا يشترط عدالة الأب والجدّ له ، لأنّ ولايته على ولده في التزويج ثابتة فله التوكيل فيه ، فتشمله عموم أدلّة الوكالة مع عدم العدالة خلافاً للشافعية ( 6 ) فإنّه لهم فيها وجهان . ولا فرق في ذلك بين كونه اُنثى فيوكّل عنها إيجاباً أو ذكراً فيوكّل عنه قبولاً . ومنع بعض [ 8 ] العامة الأوّل وأجاز الثاني .[ ليس سكوت السيّد عن تجارة عبده إذناً ]
قوله : ( وليس سكوت السيّد عن النهي عن تجارة عبده إذناً له
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الوكيل ج 2 ص 198 .
( 2 و [ 6 ] ) تذكرة الفقهاء : في أركان الوكالة ج 15 ص 20 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في الوكيل ج 3 ص 32 .
( 4 ) جامع المقاصد : في الموكّل ج 8 ص 191 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في شرائط الوكيل ج 5 ص 269 .
( 6 و [ 8 ] ) المجموع : في الوكالة ج 14 ص 103 - 104 .