شرح
ما يرشد إلى اعتبار العدالة في الغير ولكنّه لا يصحّ دليلاً بل يخرج شاهداً .
وزيد في « الجامع ( 1 ) » أن يكون جُلداً . وفي « التذكرة ( 2 ) والمسالك ( 3 ) والروضة ( 4 ) والمفاتيح ( 5 ) » الاهتداء إلى التصرّف . وفي « الوسيلة ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والدروس ( 8 ) والمسالك 9 والروضة 10 » أنّه لو عرض له الفسق انعزل . وفي بعضها « كالمسالك والروضة » أنّها إن عادت عادت .
وفي « التذكرة ( 9 ) والمسالك 12 والروضة 13 » أنّه لا يجوز له عزل الناظر . وفي هذه الثلاثة و « الدروس 14 والمفاتيح ( 10 ) » أنّه لا يجب عليه القبول ولا الاستمرار أي إذا قبل .
في « التذكرة 16 والمسالك 17 والروضة 18 والمفاتيح 19 » أنّه إن عيّن له شيئاً جاز وإن كان أقلّ من اُجرة المثل ، وإن أطلق كان له اُجرة مثل عمله مع زيادة قصده الاُجرة به في « الروضة 20 » .
وفي « التذكرة ( 11 ) والمسالك 22 » أنّه إذا تعدّد الناظر اشتركوا . وفي « الروضة 23 » أنّه لو جعلها لاثنين وأطلق لم يستقلّ أحدهما بالتصرّف فيها . وفي « التذكرة ( 12 ) والمسالك 25 » أنّ وظيفة الناظر مع الإطلاق العمارة والإجارة وتحصيل الغلّة وقسمتها
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : في الوقف ص 372 .
( 2 و 7 ) تذكرة الفقهاء : في أنّ الواقف أحقّ بالتولية ج 2 ص 441 س 36 و 38 .
( 3 و 9 و 12 و 17 و 22 و 25 ) مسالك الأفهام : في شرائط الواقف ج 5 ص 325 و 324 و 326 .
( 4 و 10 و 13 و 18 و 20 و 23 ) الروضة البهية : في الوقف ج 3 ص 177 و 178 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : في حكم الناظر على الوقف ج 3 ص 213 .
( 6 ) الوسيلة : في الوقف ص 371 .
( 8 و 14 ) الدروس الشرعية : في شرائط الواقف ج 2 ص 271 .
( 9 و 16 ) تذكرة الفقهاء : الوقف في اشتراط التولية . . . ج 2 ص 442 و 444 س 4 و 2 .
( 10 و 19 ) مفاتيح الشرائع : في حكم الناظر على الوقف ج 3 ص 213 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : الوقف في اشتراط التولية ج 2 ص 441 س 43 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في بيان وظيفة المتولّي للوقف ج 2 ص 441 س 39 .