شرح
صاحب الضيعة لا يجوز ذلك لغيره . ونحوه أخبار اُخر منها : الصحيح ( 1 ) المتضمّن لصدقة مولاتنا سيّدة النساء بحوائطها السبعة وإنّما جعلت النظر فيه لعليّ ( عليه السلام ) ثمّ للحسن ( عليه السلام ) ثمّ للحسين ( عليه السلام ) ثمّ للأكبر من ولدها . ومنها : الخبر 2 المتضمّن لصدقة عليّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . ومنها : الخبر 3 المتضمّن لصدقة مولانا الكاظم ( عليه السلام ) .
وفي « الرياض ( 2 ) » أنّهم اتّفقوا على اعتبارها - أي العدالة في الغير - إذا اشترط النظر له وأنّ هذا الاتّفاق حكاه جماعة ، ولم نجد أحداً حكاه سوى ما لعلّه يلوح من قوله في « الكفاية ( 3 ) » : إنّه المعروف من مذهب الأصحاب ، بل قلّ مَن تعرّض لاعتبارها في غيره وإنّما ذكر في « التذكرة ( 4 ) والدروس ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والروضة ( 7 ) والمفاتيح ( 8 ) » . وفي « الوسيلة ( 9 ) والجامع ( 10 ) » اعتبار كونه ثقة . ولعلّه بمعنى العدالة ، بل قد خالف في « التحرير ( 11 ) » حيث فصّل فلم يشترطها في الموقوف عليه . قال : لو جعل النظر للأرشد عمل بذلك ، ولو كان الأرشد فاسقاً فالأقرب عدم ضمّ عدل إليه . وقال : لو جعل النظر لأجنبيّ عدل ثمّ فسق ضمّ إليه الحاكم أميناً ويحتمل انعزاله بفسقه ، فتراه على التفصيل لم يجزم في الأجنبيّ . وكيف كان ، ففي وقف أمير المؤمنين ( عليه السلام )
هامش
( 1 - 3 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الوقوف والصدقات ح 1 و 4 و 5 ج 13 ص 311 - 314 .
( 2 ) رياض المسائل : فيما يشترط في الواقف ج 9 ص 307 .
( 3 ) كفاية الأحكام : في أحكام الوقف ج 2 ص 13 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في أنّ الواقف أحقّ بالتولية ج 2 ص 441 س 34 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في شرائط الواقف ج 2 ص 271 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في شرائط الواقف ج 5 ص 325 .
( 7 ) الروضة البهية : في الوقف ج 3 ص 177 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : في حكم الناظر على الوقف ج 3 ص 213 .
( 9 ) الوسيلة : في الوقف ص 371 .
( 10 ) الجامع للشرائع : في الوقف ص 372 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوقف ج 3 ص 314 .