تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
وللموقوف عليه ولأجنبيّ ،
شرح
موجود في نسختين اُخريين صحيحتين وفيهما : أو يغيّره هو متى شاء بتقديم الضمير المنفصل ، وعلى هذا فلا بحث ولا كلام . وقضية إطلاقهم أنّه لا فرق فيه بين أن يكون عدلاً أم لا ، لأنّه إنّما نقل ملكه عن نفسه بهذا الشرط فيتّبع ، ولأنّ النظر والملك له ، فإذا زال أحدهما بقي الآخر . وبه جزم في « التذكرة ( 1 ) » وقد يكون ذلك صريح « الدروس ( 2 ) » . وفي « الكفاية ( 3 ) والرياض ( 4 ) » فيه قولان . قلت : لم نجد الخلاف لأحد ، ولعلّهما نظرا إلى ما في « المسالك ( 5 ) » من احتمال اشتراطها فيه لخروجه بالوقف عن ملكه فلابدّ من اعتبارها فيه كما في غيره . قوله : ( وللموقوف عليه ولأجنبيّ ) لا خلاف في أنّه يجوز أن يشترط في عقد الوقف النظر لغيره كما في « المسالك 6 » ويجوز أن يجعله لغيره عندنا ولم يجز لأحد مخالفته عند علمائنا كما في « التذكرة 7 » . وفي « الكفاية 8 » أنّه المعروف من مذهب الأصحاب ذِكره في مقام آخر . وفي « الرياض 9 » أنّه يجوز ذلك قولاً واحداً لما مرّ من الأدلّة ، والأخبار به مستفيضة فعلاً وتقريراً ففي التوقيع ( 6 ) : وأمّا ما سألت عن أمر الرجل الّذي يجعل لناحيتنا ضيعة فيسلّمها مَن يقوم بها ويعمرها ويؤدّي مَن دخلها خراجها ومؤنتها ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا فإنّ ذلك لمن جعله
هامش
( 1 و 7 ) تذكرة الفقهاء : في أنّ الواقف أحقّ بالتولية ج 2 ص 441 س 23 و 26 . ( 2 ) الدروس الشرعية : في شرائط الواقف ج 2 ص 271 . ( 3 و 8 ) كفاية الأحكام : في أحكام الوقوف ج 2 ص 13 . ( 4 و 9 ) رياض المسائل : فيما يشترط في الواقف ج 9 ص 307 و 306 . ( 5 و 6 ) مسالك الأفهام : في شرائط الواقف ج 5 ص 325 و 324 . ( 6 ) إكمال الدين : الباب الخامس والأربعون ح 49 ج 2 ص 521 .