شرح
والتذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والدروس ( 3 ) والتنقيح ( 4 ) » . وفي « الكفاية ( 5 ) » أنّه غير بعيد . وفي « المفاتيح ( 6 ) » أنّه أحوط . وفي « المسالك ( 7 ) والمفاتيح » أنّه المشهور . وظاهر « المختلف والمهذّب البارع ( 8 ) والمقتصر والتنقيح وجامع المقاصد » الإجماع عليه ممّن عدا الشيخ في « النهاية » والقاضي حيث قيل فيها : أطلق باقي الأصحاب ، أطلق الباقون ، والأصحاب على المنع ، وإطلاق الأصحاب . ولعلّ الحكم المذكور قضية كلّ مَن قال : لا يجوز الرجوع فيه ولا نقله عن وجهه وسبله أو نحو ذلك « كالمقنعة 9 » وغيرها ( 9 ) ، فتأمّل . ولعلّه لذلك ترك ذِكره فيما لم يذكره .
وليعلم أنّه قد قيّد في بعض هذه « كالتبصرة ( 10 ) » بما إذا قبض . وهو مراد الباقين جزماً . وقال في « النهاية ( 11 ) » : فإن رزق بعد ذلك أولاداً صغاراً جاز أن يدخلهم . ومثله في « المهذّب 13 » إلاّ أنّه قال : إلاّ يكون قد خصّ الموجود بذلك وقصره أنّه له دون غيره .
حجّة المشهور بعد الإجماع المعلوم والمنقول في ظاهر كلام جماعة كما عرفت عمومات الأدلّة وحسنة جميل ( 12 ) وصحيحة صفوان 15 ورواية الحكم 16
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في لواحق الوقف ج 2 ص 447 س 18 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في شرائط الوقف ج 3 ص 294 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في شرائط الواقف ج 2 ص 271 .
( 4 ) التنقيح الرائع : في الوقف ج 2 ص 323 .
( 5 ) كفاية الأحكام : في أحكام الوقف ج 2 ص 14 .
( 6 ) مفاتيح الشرائع : في فساد كلّ شرط ينافي مقتضى الوقف ج 3 ص 216 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في شرائط الوقف ج 5 ص 371 .
( 8 ) المهذّب البارع : في الوقف ج 3 ص 63 . ( 9 ) المقنعة : في الوقف ص 652 .
( 9 ) كالجامع للشرائع : في الوقف ص 372 .
( 10 ) تبصرة المتعلّمين : في الوقف ص 125 .
( 11 ) النهاية : في الوقف ص 596 . ( 13 ) المهذّب : في الوقف ج 2 ص 89 .
( 12 - 16 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب أحكام الوقوف و . . . ح 2 - 3 ج 13 ص 298 .