وكذا الإشكال لو قال : على أولادي سنة ثمّ على الفقراء .
شرح
لشدّة بعده ، على أنّه لابدّ له من اختيار .[ فيما لو شرط على أولاده مدّةً ثمّ على الفقراء ]
قوله : ( وكذا الإشكال لو قال : على أولادي سنة ثمّ على الفقراء ) الأصحّ الصحّة كما في « التحرير ( 1 ) والإيضاح ( 2 ) » وبه جزم في « جامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) والكفاية ( 5 ) » وهو ظاهر « المفاتيح ( 6 ) » ، وقد عرفت أنّه حكى عليه الإجماع في « التذكرة » .
وقال في « جامع المقاصد » : لا سبيل إلى البطلان ، لأنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة 7 . قلت : لكنّا لم نجد أحداً قبله أفتى به أصلاً ، بل قد يلوح من كلام « المبسوط ( 7 ) » الّذي سمعته آنفاً أنّه لا خلاف في بطلانه ، وكأنّه استنباطي من الإجماع على صحّة اشتراط الدخول ، لأنّه من أفراده ومن نفي الخلاف فيما سلف في « الغنية » . وقال في « جامع المقاصد » : إنّ المصنّف أفتى به في كتبه 9 ولم نجده تعرّض له إلاّ في الكتب الثلاثة ، كما أنّا لم نجد قائلاً مصرّحاً بالبطلان بعده .
وقال في « الإيضاح 10 » : وجه الإشكال أنّ الموقوف عليه هل يملك أم لا ؟
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف عليه ج 3 ص 299 .
( 2 و 10 ) إيضاح الفوائد : في صيغة الوقف ج 2 ص 384 و 383 .
( 3 و 7 و 9 ) جامع المقاصد : في أركان الوقف ج 9 ص 33 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في شرائط الوقف ج 5 ص 369 .
( 5 ) كفاية الأحكام : في أحكام الوقف ج 2 ص 14 .
( 6 ) مفاتيح الشرائع : في فساد كلّ شرط ينافي مقتضى الوقف ج 3 ص 215 .
( 7 ) تقدّم في ص 523 .