شرح
المقاصد ( 1 ) والمسالك ( 2 ) والروض ( 3 ) والروضة ( 4 ) والكفاية ( 5 ) » بل هو المستفاد من تتبّع كلماتهم جميعاً .
وقد يظهر ذلك من جواب أبي الحسن ( عليه السلام ) لعليّ بن سليمان كتابةً : فهمت كتابك في أمر ضياعك ، ليس لك أن تأكل منها ولا من الصدقة ، فإن أنت أكلت منها لم ينفذ ( 6 ) . وقد رواه المشايخ الثلاثة ( 7 ) بأسانيدهم وفيها ما هو صحيح أو كالصحيح . وتقريبه أنّ عدم جواز الأكل منه مستلزم لبطلان الوقف على نفسه ، لأنّ مقتضى الوقف على نفسه جواز الأكل منه ، مع أنّه ليس له ذلك . وفي خبر طلحة عن أبي عبد الله عن أبيه أنّ رجلاً تصدّق بدار له وهو ساكن فيها ، فقال : الحين اخرج منها 8 . وهناك أخبار اُخر ظاهرة أو صريحة في أنّه يجب إخراجه عن نفسه فيما وقفه على غيره من جميع الجهات كصحيح إسماعيل الهاشمي 9 وغيره ( 8 ) . وهي وإن لم تدلّ على خصوص البطلان في وقفه على نفسه إلاّ أنّك قد عرفت التقريب المتقدّم . وقد صرّح في « الخلاف ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) » وسائر ما تأخّر ( 11 ) عنهما إلاّ
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في أركان الوقف ج 9 ص 15 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في شرائط الوقف ج 5 ص 361 .
( 3 ) لا يوجد لدينا .
( 4 ) الروضة البهية : في الوقف ج 3 ص 171 .
( 5 ) كفاية الأحكام : في شرائط الوقف ج 2 ص 11 .
( 6 و 8 و 9 ) وسائل الشيعة : ب 3 في الوقوف والصدقات ح 1 و 4 و 3 ج 13 ص 296 و 297 .
( 7 ) الكليني في الكافي : فيما يجوز من الوقف والصدقة ح 33 ج 7 ص 37 ، والصدوق في من لا يحضره الفقيه : في الوقف والصدقة والنّحل ح 5570 ج 4 ص 238 ، والشيخ في تهذيب الأحكام : في الوقوف والصدقات ح 1 ج 9 ص 129 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : في الوقوف والصدقات ح 59 ج 9 ص 150 .
( 9 ) الخلاف : في الوقف ج 3 ص 549 مسألة 18 .
( 10 ) المبسوط : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 299 .
( 11 ) كشرائع الإسلام : في شرائط الوقف ج 2 ص 216 ، ومسالك الأفهام : في شرائط الوقف ج 5 ص 362 .