وإقباضه
شرح
ويأتي ( 1 ) بلطف الله سبحانه وتعالى وبركة خير خلقه محمّد وآله ( صلى الله عليه وآله ) تمام الكلام عند تعرّض المصنّف له . وبذلك يرتفع الإشكال عن فخر الإسلام ومَن وافقه .
قوله : ( وإقباضه ) كما في « الشرائع ( 2 ) والنافع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والتبصرة ( 7 ) والدروس ( 8 ) واللمعة ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) والروض ( 11 ) والروضة ( 12 ) » وغيرها ( 13 ) وقد تقدّم الكلام ( 14 ) فيه بما لا مزيد عليه والفرق بينه وبين القبض . والمشهور المعروف بينهم اشتراط كون القبض بإذن الواقف ، وهو الموافق للاعتبار ، وقد دلّ عليه صحيح الأخبار ، ففي صحيح صفوان : وإن كانوا صغاراً لم يسلّمها إليهم فله أن يرجع ( 15 ) . وكذا قوله ( عليه السلام ) في التوقيع : فكلّ ما لم يسلّم
هامش
( 1 ) سيأتي في ص 461 - 476 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في شرائط الوقف ج 2 ص 216 .
( 3 ) المختصر النافع : في الوقوف والصدقات ص 156 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الوقف ج 2 ص 432 س 30 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في شرائط الوقف ج 3 ص 292 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الوقف ج 1 ص 451 .
( 7 ) تبصرة المتعلّمين : في الوقف ص 123 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في شرائط الوقف ج 2 ص 266 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : في الوقف ص 104 .
( 10 ) جامع المقاصد : في أركان الوقف ج 9 ص 15 .
( 11 ) لم نعثر عليه في الروض ، وانظر حاشية الإرشاد ( غاية المراد ) : في الوقف ج 2 ص 425 .
( 12 ) الروضة البهية : في الوقف ج 3 ص 171 .
( 13 ) كرياض المسائل : في شروط الوقف ج 9 ص 284 .
( 14 ) تقدّم في ص 428 - 436 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ب 4 في أحكام الوقوف والصدقات ح 4 ج 13 ص 298 .