تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
ودوامه
شرح
ولده ثمّ على الفقراء ولا ولد له فالأقوى بطلانه في حقّ الولد وصحّته في الفقراء ، فإنّه يلزمه إمّا صحّة الوقف مع انتفاء موقوف عليه أو وقوع الوقف المعلّق على شرط أو صفة أو عدم جريان الوقف على حسب ما اشترط . وبيانه أنّه حالة الوقف إمّا قد وقف على مَن لا يصحّ الوقف عليه أو على مَن يصحّ الوقف عليه وهم الفقراء ، وعلى الثاني فإمّا أن يحكم بصحّة الوقف على الفقراء من حين العقد وذلك مخالف للشرط لأنّه إنّما جعله على الفقراء بعد موت ولده أو من بعد موت ولده هو قول بصحّة الوقف المعلّق على شرط أو صفة ، على أنّه في أوّل كلامه في « المبسوط » صدع بالحقّ ، قال : الّذي يقتضيه مذهبنا أنّه لا يصحّ الوقف ، لأنّه لا دليل عليه . وخلوّ كلام أكثر القدماء عنه لا يضرّه ، إذ قد خلا كلامهم عن ذلك في البيع الّذي هو محلّ وفاق . وقال في « الدروس » : لو علّق بشرط أو صفة بطل إلاّ أن يكون واقعاً والواقف عالماً بوقوعه كقوله : وقفت إن كان اليوم الجمعة ( 1 ) . وقد وافقه عليه الجماعة ( 2 ) ممّن تأخّر عنه . وقد أسبغنا الكلام في ذلك في باب الوكالة ( 3 ) في موضعين .[ هل يشترط تأييد الوقف ودوامه ؟ ] قوله : ( ودوامه ) بإجماع الفرقة وأخبارهم كما في « الخلاف 4 » وإجماعاً كما في « الغنية ( 4 ) والسرائر 6 » في آخر كلامهما عند انتهاء ذكر الشروط . وقد يظهر
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في شرائط الوقف ج 2 ص 264 . ( 2 ) كما في مفاتيح الشرائع : ج 3 ص 207 ، وكفاية الأحكام : ج 3 ص 10 ، وانظر مسالك الأفهام : ج 5 ص 357 . ( 3 ) تقدّم في ج 20 ص 20 - 30 . ( 4 ) الخلاف : في الوقف ج 3 ص 548 مسألة 16 . ( 4 ) غنية النزوع : في الوقف ص 298 . ( 6 ) السرائر : في شروط صحّة الوقف ج 3 ص 157 .
مفتاح الكرامة — صفحة 451 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي