تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
شرح
وقد فرّع في جملة من هذه على ذلك أنّه لو مات قبل القبض عاد ميراثاً . وقد يظهر من موضع من « المسالك ( 1 ) » الإجماع على ذلك . وصرّح في « الخلاف ( 2 ) » أنّه - أي القبض - شرطٌ في اللزوم . وهو الظاهر من « الغنية ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) واللمعة ( 6 ) » أو هو صريحها حيث عبّر فيها باللزوم . وقد يظهر ذلك من « المبسوط ( 7 ) والسرائر ( 8 ) » وهو ظاهرها . وقد يُفهم من كلام « المقنعة ( 9 ) » اشتراطه في اللزوم . وفي « الخلاف 10 والغنية 11 والسرائر 12 » في آخر كلامها و « التذكرة 13 » وظاهر « إيضاح النافع » الإجماع على ذلك . قلت : لا ريب أنّه شرط اللزوم لكن هل هو شرط في الصحّة أيضاً بمعنى أنّ الانتقال مشروط بالقبض فالعقد قبله يكون صحيحاً في نفسه لكنّه ليس بناقل ؟ أم لا بل العقد صحيح قبله وينتقل الملك انتقالاً متزلزلاً يلزم ويتمّ بالقبض ؟ وتظهر الفائدة في النماء المتخلّل بينه وبين العقد . وقد قال في « الروضة » : يمكن أن يكون المراد باللزوم في عبارة « اللمعة » الصحّة بقرينة حكمه بالبطلان لو مات قبله فإنّ ذلك من مقتضى عدم الصحّة كما صرّح به في هبة « الدروس » واحتمل إرادته من كلام بعض الأصحاب ( 10 ) . ونحو
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في شرائط الوقف ج 5 ص 359 . ( 2 و 10 ) الخلاف : في الوقف ج 3 ص 539 مسألة 2 . ( 3 و 11 ) غنية النزوع : في الوقف ص 298 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في شرائط الوقف ج 2 ص 217 . ( 5 و 13 ) تذكرة الفقهاء : في صيغة الوقف ج 2 ص 427 س 2 . ( 6 ) اللمعة الدمشقية : في الوقف ص 104 . ( 7 ) المبسوط : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 286 . ( 8 و 12 ) السرائر : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 152 و 156 . ( 9 ) المقنعة : في الوقوف والصدقات ص 652 . ( 10 ) الروضة البهية : في الوقف ج 3 ص 168 .