تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
ولو قال بعد تسليم المبيع : قبضت الثمن ثمّ تلف في يدي قدّم قوله ، لأنّ الموكّل يجعله خائناً بالتسليم بعد الاستيفاء . ولو ظهر في المبيع عيبٌ ردّه على الوكيل دون الموكّل ، لأنّه لم يثبت وصول الثمن إليه ، والأقرب ردّه على الموكّل .
شرح
قوله : ( ولو قال بعد تسليم المبيع : قبضت الثمن ثمّ تلف في يدي قدّم قوله ، لأنّ الموكّل يجعله خائناً بالتسليم بعد الاستيفاء ) قد تقدّم الكلام ( 1 ) فيه عند الكلام على الاختلاف في التصرّف .[ فيما لو ظهر في المبيع عيب ] قوله : ( ولو ظهر في المبيع عيبٌ ردّه على الوكيل دون الموكّل ، لأنّه لم يثبت وصول الثمن إليه ، والأقرب ردّه على الموكّل ) القول الأوّل وتعليله للشيخ في « المبسوط 2 » وقد رُميا بالضعف في « الإيضاح ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) » لأنّ البائع في الحقيقة هو الموكّل ، ووصول الثمن إليه وعدمه لا مدخل له في هذا الحكم أصلاً بل في « جامع المقاصد والمسالك » أنّه لا يجوز ردّه على الوكيل ، لأنّه ينعزل بالبيع إن لم يكن وكيلاً في قبض المبيع على تقدير ردّه بالعيب . وفي « الإيضاح 6 وجامع المقاصد 7 والمسالك 8 » أنّ موضع الخلاف ما إذا علم كونه وكيلاً كما يرشد إليه التعليل . وقد قرّب المصنّف ردّه على الموكّل . وفي « الإيضاح 9 » أنّه أصحّ . وفي
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 382 - 387 . ( 2 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 404 . ( 2 و 6 و 9 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوكالة ج 2 ص 362 . ( 3 و 7 ) جامع المقاصد : الوكالة في النزاع ج 8 ص 319 . ( 4 و 8 ) مسالك الأفهام : الوكالة في التنازع ج 5 ص 306 .