تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
وإلاّ حلف على نفي العلم إن ادّعاه الوكيل عليه ،
شرح
وأنّ للرادّ أن يقول : فسخت ، وأنّه لو قال : لم أجز كان له الإجازة بعد ذلك . وقد نقلنا كلامهم في الباب هناك . وهذا إذا اعترف البائع بأنّ شراء الجارية بعين مال الموكّل كما عبّر بذلك في « المبسوط ( 1 ) والتحرير ( 2 ) » وكذا « التذكرة ( 3 ) » وهو يغني عن قوله في الكتاب « إنّ الشراء لغيره أو بمال غيره » بل أحدهما يغني عن الآخر ، لأنّ المفروض أنّ الشراء بالعين فيكفي الثاني بل يتعيّن ، لأنّ المعظم على أنّه لا يصحّ أن يشتري بمال نفسه لغيره فينتفي الأوّل . وكيف كان ، فالوجه في ذلك أنّ التوكيل انتفى بيمين الموكّل . ومثل اعتراف الموكّل كما في « جامع المقاصد ( 4 ) » ما إذا قامت البيّنة على ذلك ، لكنّ تصوير ذلك مع فرض أنّه لم يذكره في العقد لا يخلو من تكلّف ، ولذلك ترك في المبسوط والتحرير . وأمّا بطلانه واقعاً فمبنيّ على صدق الموكّل ، وهذا إذا لم يذكره في العقد ، فإن ذكر في العقد أنّ المال لفلان أو أنّ الشراء له وقع باطلاً أيضاً كذلك ، لأنّ المال بيده ولم يتعلّق به حقّ الغير قبل الشراء فيقبل إقراره فيه . قوله : ( وإلاّ حلف على نفي العلم إن ادّعاه الوكيل عليه ) أي وإن لم يعترف البائع بأنّ الشراء بعين مال الموكّل أو لم يعترف بواحد من الأمرين على قضية سياق العبارة وادّعى عليه الوكيل العلم بذلك حلف البائع على نفي العلم ،
هامش
( 1 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 383 . ( 2 ) تحرير الأحكام : الوكالة في التنازع ج 3 ص 39 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : الوكالة في التنازع ج 15 ص 176 . ( 4 ) جامع المقاصد : الوكالة في النزاع ج 8 ص 303 - 304 .